responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78

غير مصرح احتراما أو حكماً شرعياً أو بالإعراض من البائع و القبض من المشتري أو هبة ضمنية و قد يقال أن التحريم المتعلق ببيع القرآن أو كتابته منفردة أو منضمة إلى غيرها أو منضماً غيرها إليها صوري و المراد به التجنب عن جعل المعوض ذلك لفظياً احتراماً للفظ القرآن و كتابة الله و كتابته و إن كان المقصود أصالة بيع الكتابة و الرسم فيراد بما عداه من الألفاظ دخول الرسم فيه و القرينة من المتعاقدين ظاهرة و لا يجب في المبيع ذكر أسمه بعد أن عرفت أرادته و قصد في لفظ آخر أو ألفاظ أخر ضمناً و هذا نوع من الاستعمال ليس من الحقيقة و لا من المجاز و على الحرمة فالبيع فاسد لتعلق النهي بنفس المعاملة بل لا يبعد فساد البيع مطلقاً و لو اشتمل المبيع على الكتابة و غيرها و لا تبعض الصفقة لقول الصادق (عليه السلام): (إياك إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن فيكون حراماً عليك و على من باعه) و حكم جمع بكراهة بيع الرسم دون الحرمة مستنداً للسيرة القاطعة و لإطلاق الأدلة و عموماتها و لاطلاق المنع من بيعه على الكافر المؤذن بجواز بيعه على المسلم مطلقاً و لقول الإمام (عليه السلام): (إن اشتري أحب إلي من بيعه) و لو كان محرماً المبيع لما حل الشراء و ظاهر أحب الجواز و السؤال في الرواية عن المصاحف دون استفصال و في آخر عن شراء المصاحف فأجاب بذلك و يؤيده أن العقود تتبع القصود فلو حرم بيع الرسم حرم بيع غيره إذ المقصود هو و الباقي آلة أو ظرف له تابع و أنه لو لم يدخل في البيع أصالة و صريحاً لما ثبت الخيار مع ظهور عيب في الرسم أو غبن أو خلاف رؤية أو وصف أو تدليس و لما استحق الأرش المشتري و لما رجع للبائع عند إقالة البيع أو الفسخ لعدم دخوله في ملكه بذلك العقد و لكان أمانة في يد المشتري و مع عدم الإعراض و لما صح بيع الحديث و التفسير و النحو المشتملة على الآيات و دعوى أن دخولها في الاسم الآخر أخرجها عن الحكم بقيده إلا أن الأول أقوى لقوة دليله و عليه فالمشترك يدور مدار القصد و لو وقع من غير قصد فإن كان من المختص بالقرآن لحقه حكمه و ألا فيلحق بغيره و على كل حال فالرسم بنفسه إذا كان معمولًا من الأجسام فيصح بيعه منفرداً أو منضماً و يقدر على تسليمه بتسليم الورق و كذا العكس فيبقى الورق على ملك مالكه و الكتابة لمشتريها و يكون حكمه كحكم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست