responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 80

العقود له من غير معارض من جهة عدم الانتفاع به انتفاعا يعتد به ضرورة تحقق النفع التام فيه عادة و لا مانع من جهة كونه نجساً عيناً إذ النجاسة مع حصول الانتفاع الشرعي أو العادي فيه غير مانعة في النقل و الانتقال لعدم منافاة النجاسة للمنفعة المعد لها من الصيد و إنما ينافيها فيما إذا اتخذ للأكل و الشرب أو الاستعمال المؤدي إلى الاستقذار و التنجيس و لخصوص الروايات الدالة على أنَّ ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد و إن ثمن كلب الصيد لا بأس به، و الإجماعات المنقولة الدالة على جواز بيعه و الشهرة المحصلة بل ربما يدعى الإجماع المحصل على ذلك وصفه الصيد به لا يشترط فيها النية فلو غفل عن القصد أو قصد عدمها جاز بيعه و هل يلحق بالصائد فعلًا القابل له وجه و الأوجه خلافه بناء على أن مبدأ لاشتقاق الفعل و القابلية بالفعل لا أنه يكون أو قابلًا لأن يكون فلا يجري الحكم على الصغير و لو علم أنه لا يكون لحقه حكم كلب الهراش من جواز اقتنائه أو التغيير حتى أمه و عدمهما و الاختصاص به و عدمه و كذا لو زال قابلية الصيد عنه لكبر أو مرض لا يرجى عوده أو تغيير طبيعته فيه نعم يجوز اقتناء المأمول للصيد و لصاحبه الاختصاص به زيادة على كلب الهراش و لو انتفى الصيد لعدم الحيوان الذي يصان فالظاهر بقاء حكم الصيد له و لا فرق في كلب الصيد بين السلوقي و غيره و بين البهيم الأسود و السلوقي منسوب إلى قرية سلوق في اليمن لعموم الأدلة و فتاوى الأصحاب فالقول بالاختصاص بالسلوقي كالقول بالمنع في البهيم الأسود ضعيف و حينئذٍ فلا يتفاوت بين كلب الصيد السلوقي و البوجي و غيرهما بعد أن يكون معلماً أو في أثناء التعليم بل لا يبعد أنه لو كان من صنف معروف بقابلية الصيد و قوته قريبة من الفعل كبعض الأصناف المعروفة عند أهلها لحقه حكم كلب الصيد المعلم ثانيها (كلب الماشية) غنماً أو غيرها، ثالثها (كلب الزرع) في حائط أو لا، رابعها (كلب الحائط الدائر على زرع) أو لا و يلحق به كلب الدار و البيوت كبيوت العرب و كلب الخان و السوق و قد يجعل المدار في الكل واحداً و هو الحارس لما أعد له من دار أو بستان أو زرع أو ماشية أو خان أو نفس محترمة كنفس صاحبه أو عرضه أو ماله سواء حرس من حيوان أو إنسان أو كلب أخر سواء حرس بصوته أو نهشه أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست