responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 76

يخلو المقام من وجوه أحدها الخروج من ملك الدافع و الدخول في ملك المدفوع الهي فيكون حلالًا عليه و حراماً على الدافع. ثانيها البقاء على صلة الدافع و لا سلطان له عليه و لكنه حلال على المدفوع إليه و إن فعل حراماً بأخذه ابتداء و لكن المالك الأصلي أحلَّ له. و ثالثها حرام على المدفوع إليه لا يترتب عليه ضمان و حرام على الدافع المطالب به. و رابعها الخروج عن ملك الأول و عدم الدخول في ملك الثاني فيكون كمال حجية الشرع عن مالكه فيرجع أمره إلى الحاكم و يكون بمنزلة المباحات و الأقوى الرجوع إلى القواعد المحكمة شرعاً و عقلًا من تسليط الناس على أموالهم و أصالة بقاء المالك لمالكه و أصالة عدم النقل و الانتقال و تبعية العقود للمقصود و التجارة عن تراضٍ فيحكم ببقاء الملك و حرم التصرف من المدفوع إليه بل و ضمانه له مع المطالبة به قبل تلفه و يجب التخلية بينه و بين مالكه و إن لم يجب رده كرد المغصوب الذي يؤخذ بأشق الأحوال و قد يحمل منقول الإجماع على عدم جواز المطالبة برده و أخذ مال عوضه مع بقائه و عدم الوصول إليه لمكان الحيلولة و قد روى عن الصادق (عليه السلام) في الرجل توجد عنده سرقة أنه غارم ما لم يأت على بائعها شهود و أفتى بمضمونها في النهاية و المراد أنه لو ادّعى المالك سرقتها و ادعى الآخر شراءها منه أو عدم الضمان فلا رجوع من المالك إذا أتى بشهود على شرائها من غيره أو أتى بشهود على شرائها من غيره فإنه لا يغرم غرامة مستقرة للمالك فيما لم يقدم على ضمانه لضعف المباشر بعد أن أتى بالشهود على شرائها من غيره و كل منهما ظاهر و من غصب مالًا فاشترى في الذمة فدفع المغصوب عوضاً عما في ذمته صح بيعه و بقي مشغول الذمة و مطلوباً بالمغصوب إلا إذا أجاز المالك دفعه و لو نوى المشتري في شرائه أن يدفع المغصوب عوض الثمن الكلي في ذمته ابتداء فالأقوى الصحة و الأحوط البطلان.

التاسع و الستون: لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه

و المقدمات المتوقف عليها علم الفقه و كتب العقائد و الرد على أهل الباطل مع وجوبها لو آلت إلى الاضمحلال و الزوال و العياذ بالله تعالى لوجوبها كفاية حينئذٍ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها و احتمال أن وجوبها مشروط بالعوض ساقط لا نرتضيه نعم لو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست