responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 75

و في الثاني بما عدا مثل العين و قيمتها دون نفس قيمة العين و مثلها فلا يرجع بهما و في الثالث مع جهل الدافع أيضاً بالثمن المدفوع لو دفعه إليه أو بما زاد على الثمن مما غرمه من قيمة العين و غيرها سواء حصل له نفع في مقابله أم لا أمّا ما لم يرجع فيه فلإقدامه على الضمان فلا يكون مغروراً من جهة فتبقى الأصول سليمة عن المعارض و القول بأن الأقدام على ضمان المبيع بالثمن في صحيح البيع اقدام على ضمان مطلق القيمة فلا يرجع بالزائد و ان النفع المستوفي مال محترم وصل إليه فيضمن عوضه ضعيف لا يعارض المحكمة المنجبرة بفتوى الأصحاب و بعض الأخيار و أما ما يرجع فيه فلأنه مغرور فلا اعتداء عليه و المغرور يرجع إلى من غره و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و لو اخذ عليه الضمان من دون رجوع على تقدير ظهور المالك قوي عدم الرجوع لعدم الغرور هذا كله مع الجهل أمّا مع العلم فلا رجوع له بغير ما دفع إليه من العوض لاستقرار الضمان عليه و ليس بمغرور من قبله و من جاء الضرر إلا من قبيله و المباشر أقوى من السبب و للإجماع بقسميه و أما دفعه من العوض فلا رجوع مع تلفه على الأظهر الأقوى في ثمن أو مثمن في بيع أو إجارة أو غيرهما على الأظهر للإجماع المنقول في ثمن مبيع المغصوب قيل و المحصل و المنقول منه في الغصب و الفضول مبني على المثال و لتسليطه على إتلاف حاله و لهتك حرمته و أما مع بقائه فإن في غصب أو فضولي فقد قيل بعدم الرجوع فيه غره المالك أم لا للإجماع المنقول فيهما من جماعة فيقتص فيما خالف الأصل عليهما و يؤيد الإجماع المنقول فيهما فتوى المشهور نقلًا و تحصيلًا و الاعتبار بموافقة اللطف من سد باب الفساد على العباد و عدم التجري على أموال الناس و قيل بتسرية الحكم إلى غيرهما لأنه كالهبة لدفعه بلا عوض و كالتبرع بالعمل الذي لا يستحق صاحبه عوضاً و لأنه كالمال المعرض عنه يملكه قابضه لخروجه عن ملك الأول بالاعراض و دخوله في ملك الثاني لحيازته و قبضه و هو ضعيف لمنع كونه بمنزلة الهبة بعد بذله بالعوض الصوري من ظهور المجانية و منع لزوم الهبة من غير الرحم و المعوضة حقيقة و منع حصول الأعراض من الدافع بعد أن كان الدفع على جهة المعاوضة الصورية و منع اللزوم في المال المعوض عنه و على تقدير عدم الرجوع فلا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست