responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74

و الرجل بل و الأولاد المرد و إن كان التشبيه بهم ينافي المروءة و يبعد عن الله و يلهي عن الطاعات سيما لو جاء معه تعشق و تشوق حقيقي و ربما دخل في الفحش و السوء الذي لا يرضى الله بالجهر به و أما التشبيه بالمبهم و يسمى اليوم غزلًا فلا بأس به سواء وقع على مذكر أو مؤنث و أن كان التعمق به مكروهاً بل ربما ينافي المروءة لأهل الصلاح و العفة و ما لم يتعمق به فلا بأس به بل هو في الشعر من الكمالات و الآداب و المراد بالسببية التعريض بحب المشبب به و عشقه و أنه أهل للعشق و الحب سواء جاء معه ذكر الصفات المهيجة للعشق الباعثة عليه أم لا و لو تجوز ذكر الصفات عن بيان العشق و الحب جاز إلا أن يشتمل على فحش أو هتك حرمة كما يقع في شعر العرب كثيراً و لو تشبب فالأظهر عدم لزوم محوه و كتابته حرام كإنشائه و أما إنشاده فلا حرمة فيه إلا إذا نواه لمن تشبب فيها أو استلزم فضيحة للمشبب فيها أو فحشاً و لو تشبب بامرأة بذكر أخلاقها الجميلة و سجاياها و جعل عليه المحبة و الشوق ذلك احتمل الجواز كاحتمال جوازه بالمعلنات بالفجور و ذوات الأعلام.

السابع و الستون: يحرم التكسب (بالتطفيف)

و هو كبيرة: (ويل للمطففين) و هو تنقيص الكيل و الوزن في باب المعاوضة أو تنقيص كل مقدر مع جهل القابض بنقصانه نقصاناً يخل في باب المعاوضة هذا كله إذا أعطى أما لو أخذ و رضى فلا بأس و خيار يثبت للمدفوع إليه و هو خيار تبعيض الصفقة.

الثامن و الستون: يحرم التكسب بالجناية و السرقة فيما لا يجوز ذلك ثمناً و مثمناً

فإن جعل المخان فيه و المسروق أحد ركني المعاوضة بطلت المقاصة و كان حراماً مع قصد المنقل و الانتقال و التصرف و لو تجرد العقد عن ذلك لم يحرم مجرد اللفظ لأنه ليس بتصرف و يضمن السارق السرقة ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية و قبلها بالمثل إن كانت في المثليات و القيمة إن كانت في القيميات قيمة يوم التلف على الأقوى و ضماناً يرجع فيه لو وصلت إليه من الغير بوجه لا اقدام فيه على الضمان كهبة و نحوها أو بوجه مضمونه عليه بنفسها دون ما يبقيها كعارية مضمونة أو بيع أو شراء مع جهله بكونها مال الغير فإنه يرجع في الأول بجميع ما غرم من مثل العين و قيمتها أو غيرها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست