responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 73

السلطان سحت فالأجرة بطريق أولى و أن المعنى الحقيقي إذا صرف كان أقرب مجازاته الآخرة هذا إن جوزنا الرزق مع الاحتياج أو مع الكفالة و تعينه للقضاء و التكسب بمقدمات القضاء كالتكسب به كسماع الشهادة و الإقرار و اليمين و التزكية و الحرج نعم ليس منه الأخذ على كتابة الحكم و الرشم بل و الإشهاد على حكمه و الخروج إلى منزل غير منزله و بذل القرطاس و المداد و القلم و غير ذلك إلا أن هناك ما تنفر النفوس من استعمالها و ما لا تنفر كطلب القرطاس و الكاتب و نحوهما من العمال و الخدام المباشرين لإتقان الحكم و لو سقط وجوب الحكم كما لو حكم القاضي فطلب تنفيذ الأجرة فلا يبعد جواز الأجرة على تنفيذه و مثله لو حكم فأريد التأكيد منه و التكرير مرة أخرى و يجوز للقاضي و المفتي و المعلم و الواعظ و الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أخذ الرزق من بيت المال لا على جهة المعاوضة مع التغير و عدمه مع الحاجة و عدمها و كذا من سهم سبيل الله أو من متبرع و يجوز قبول الهدية و الوليمة بل قد يجب الارتزاق عليه لحاجته و توقف القضاء عليه و ما دل من الأخبار على منع الارتزاق كما نطق به بعض الأصحاب محمول على أخذه بنية المعاوضة و الأجرة و كثيراً ما يطلق على ذلك كما أن من أجاز الأجرة من بيت المال أراد الارتزاق و لو عدل الحاكم من القضاء إلى الصلح ففي جواز أخذ الأجرة من عدم وجوبه و من أنه أحد الفردين المخير فيها بين القضاء و بين الصلح وجهان و في الحكم و القضاء في الأمور العامة كالهلال و الكسوف و الخسوف كالحكم في الأمور الخاصة في جهة المنع.

السادس و الستون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه التشبيه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع

أو عند السامع فقط في وجه قوي و يكفي في المعلومية الاسم و الكنية المختصة بها أو الإشارة في شعر أو في نثر سجع على الأظهر و لما كان التحريم مخالفاً للأصل لزم الاقتصار على المؤمنة فلا بأس بباقي الفرق من المسلمين و الكفار من أهل الذمة و غيرهم المعتصمين و غيرهم و دعوى قبحه بالذات فيعم جميع الآثار ممنوعة و إن كان الأحوط التجنب لما فيه من منافيات المروءة و إغراء الفسقة و إدخال الفضيحة في بعض الأحوال و لزوم الاقتصار على المبالغة و لزم الاقتصار على الأنثى دون الخنثى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست