responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71

اللازم عليه اجتناب جميع المنفيات ليزيد الاعتماد عليه و الركون إليه و لأن الجماعة من العبادات المطلوبة لنفس العامل كما تقدم و يحرم الاكتساب في تحمل الشهادات و أدائها لوجوب الأول كفاية أو عيناً مع الانحصار و إذا دعي إليها مع الحاجة إليها من الطالب في مقام الدعوى أو خوف الوقوع في الضرر دنيوي أو أخروي بل من ترك حرفاً من الشرع أحوجه الله إليه بل لا يبعد وجوب التحمل مع الاستدعاء مطلقاً لقوله تعالى: (وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) (البقرة آية 282) المفسرة في الصحيح بالتحمل و لو تحمل الواحد نفى ارتفاع الكفاية لانضمام المبين إليه في الأموال فيصح أخذ الأجرة للباقين وجه و لو تحمل اثنان في غير الأموال أو أربعة في مقام الأربعة كفى في ارتفاع الوجوب و يحتمل الوجوب مع الاستدعاء مطلقاً لخوف الفوت و الموت و أما أولها فهو واجب كفائي قطعاً أو عيناً مع الانحصار لقوله تعالى: (وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (البقرة آية 283) و لو قام بالأداء من مثبت الحق به و لكن أداء المدعي زيادة التأكيد بقيام واحد لكفاية المدعى به مع يمينه وجه في الأموال و يجب الانتقال مع طالب الشهادة ما لم يتوقف على بذل مال يضر بالحال و لو بذله الطالب لزم الانتقال معه ما لم يمنعه من خوف أو تقية و لو أمكن شاهد النوع فلا يبعد عدم وجوب الشاهد الأصل.

الرابع و الستون: يجوز أجر على التوكيل في التزويج

و على إجراء صيغة العقد أو الإيقاع أو الخطبة و على السعاية في التزويج و الرجعة أو التطليق أو صيغة العتق لو بذلهما العبد قبل عتقه في وجه أو الكتابة أو التدبير و لو بذلهما الولي فلا كلام سواء قلنا بوجوب ذلك مع الاحتياج كفاية أم لا لأن وجوبها مشروط بالعوضين و أما الأجرة على تعليم العقد و الإيقاع ففي منقول الإجماع المنع و استدل عليه بوجوبه و يجوز الاستئجار على تعليم الأذكار و الدعوات و الزيارات و التعزيات و على قراءة القرآن بل على تعليم القرآن مطلقاً لحصول الكفاية في العارفين به و معلمه و متعلميه نعم ما يجب فعله في الصلاة من الفاتحة و سورة فإنه يجب كفاية تعليمه للجاهل عبثاً و مع الانحصار عيناً فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و كذا تعليم الأفعال الواجبة من الصلاة و الصوم حين أحتاج الجاهل إليها فإنها واجبة كفاية بل عيناً مع الانحصار فلا يجوز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست