responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70

الإمامية لا يصل إلى المأمومين و لا نفع المأمومية يصل إلى الإمام و إن انتفع المأموم بإمامة الإمام لأن يقتدي به و الإمام بمأمومية الإمام لأن يقتدي به و لا يجوز التكسب على الأذان و إن عاد نفع للمستأجر فيه لمكان النص من الأخبار المؤيدة لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا قيل و فيها الصحيح و الإجماع المنقول على لسان الفحول و إنكار دلالة الأخبار لا وجه له كما أن اشتمالها على ما لا نقول به من تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يقدح فيه و ظاهر الأدلة تعميم الحكم للأذان الإعلامي مع قصد الأذانية و الصلاة سواء كان في صلاة جماعة أو غيرها و سواء عاد نفع للمستأجر فيه من الاجتزاء به عند سماعه أو كان مما يقبل النيابة تبرعاً أم لا و سواء نواه لنفسه أو نواه عن غيره نعم يخرج من الحكم ما دخل في الاستئجار على الصلاة تبعاً من الأذان الصلاتي في إجارة الصلاة عن الأموات و يخرج منه الأذان في أذن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً و الأذان للصبي و المسافر و قول الصلاة ثلاثاً بدل في محله و لا يفسد الأذان مع أخذ الأجرة المحرمة إذا خلصت القربة من المستأجر كباقي العبادات التي يحرم أخذ الأجر عليها و من حكم بالفساد أراد به مع عدم نية الخلوص و أما العمل في مقابلة الأجرة و أما الأجرة على الإقامة فمع صحة النيابة فيها بحيث يعود نفعها للمستأجر فالأقرب الصحة لعموم الأدلة من غير معارض و الأولوية في التحريم ممنوعة و لا يتفاوت في الأجرة بين كونها من مال المستأجر أو من بيت المال أو من سهم في سبيل الله أو من الأوقاف العامة للخيرات و المبرات نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال أو من غيره معونة على الطاعة لا على جهة المعاوضة و لا يتفاوت مع القصد إلى أنه معونة الدين و التشييد لأحكام سيد المرسلين بين توقف الأذان عليه و عدمه.

الثالث و الستون: يحرم التكسب في الإمامة و المأمومية الواجبتين في الجمعة و العيدين

للإجماع بقسميه على الظاهر و للشك في شمول أدلة العقود لمثله و كذا الإمامة و المأمومية المندوبين بظاهر الإجماع و لاطلاق النص الشامل للواجب و المندوب و للشك في شمول الأدلة سواء وقع التكسب في صلاة الجماعة أو في تقدمه للإمامة أو تأخره للمأمومية و يؤيد ذلك ما يظهر من الأخبار من أن الإمامة رتبة الإمام

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست