responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
تاسع عشرها: يجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بيعها لحصول النفع بها من غير معارض

فتشملها أدلة العقود و البيوع و ما ورد من النهي محمول على منها و خصوص الأدلة تقضي به أيضا و أما الأبوال الطاهرة فيجوز الانتفاع للأصل من غير معارض بل يجوز بيعها إذا كانت لها منافع مقصودة لعموم الأدلة و ما لم تكن له منفعة ظاهرة لا يجوز نقله و انتقاله و إن جرى حكم الاختصاص عليه و هل تتعلق به صفة الملك وجهان و في جواز شربها اختياراً قولان أرجحهما العدم لاستخباثها عرفاً إلا بول الإبل فلا يبعد جواز شربه لعدم استخباثه عند أهله و لخصوص الروايات الواردة فيه من غير معارض و قد يحض جواز شربه بالاستشفاء و إن لم ينحصر فيه الدواء فيجوز بيعه لتلك الجهة أو مطلقا بل قد يقال إن بيع غير بول الإبل غير جائز و إن حصلت ببيعه منفعة لأن منافعه نادرة و المنافع النادرة و لا يقبح الاكتساب فيدخل تحت ما لا ينفع فيه و لأن منفعته الظاهرة منهي عنها كما تقدم و أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه و لا يرد أن منفعة العقاقير نادرة فلا ينبغي أن تباع لأن نقول في العقاقير إن منفعتها نادرة الوجود و الوقوع يعد كونها منفعة و هذه نفعها نادر الوجود و الوقوع لقلة الانتفاع بها مع الحاجة إلى الانتفاع بها و الفرق ظاهر و من الفقهاء من منع بيع البول مطلقاً و منهم من أجاز مطلقاً و أجاز شربها و منع الاستخباث المدعى فيها استنادا إلى الأخبار المجوزة لشربها و منهم من أجاز بيع العذرة مطلقاً للأخبار المجوزة و لأن لها نفعاً في الجملة و منهم من منعها مطلقاً للأخبار المانعة و منهم من حمل الأخبار المانعة على اختلاف البلدان أو التقية و منهم من فرق بين عذرة غير مأكول اللحم فمنعها مطلقاً و بين غيرها فأجازها مطلقاً للأخبار الدالة على جواز بيع العذرة و منهم من منع بيع الأرواث مطلقاً لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه و الأرواث محرمة الأكل كالطحال و الذكر و منهم من خص المنع بالنجس لأن الروث لا يستلزم حرمة أكله حرمة بيعه لأنه ليس معداً للأكل و منهم من أستند في المنع في كثير مما تقدم إلى عدم المالية عرفاً و قد عرفت أن عدمها لا ينافي الملك و التمليك و أن نافى المعاوضة و الضمان بالقيمة أو المثل و بعد التأمل و النظر لا يمكن المحيص عما بنينا عليه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست