responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
خامس عشرها: لا تملك عذرة الإنسان و لا كل عذرة نجسة العين

فلا تصح المعاوضة عليها و لا نقلها نعم يتعلق بها حق الاختصاص لو كان منفعة تصرف إليها و يجوز استعمالها و الانتفاع بها لتسخين الحمامات و تسميد الخضر و الزرع نعم تمنع الاستعمالات المؤدية إلى عدم الاعتناء بالدين و عدم المبالاة بالنجاسة أو ما يعود للبدن منهما و ما دل على جواز منع بيع العذرة محمول على عذرة ما يؤكل لحمه و الميل إليه بعيد نعم يجوز الصلح على رفع حق الاختصاص منها لو كانت تحت يد من له غرض بالانتفاع بها و أما صاحبها فالظاهر أنه لا اختصاص بها.

سادس عشرها: يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار

كأكل الميتة في المخمصة و شرب الخمر للتداوي به و نحو ذلك لأن حفظ النفس أهم من اجتناب المنهي عنه كما يشعر به الكتاب و السنة و يشترط في التداوي به انحصار الدّواء به و القطع أو الظن العادي أو المأخوذ من خبر عدلين أو طبيب حاذق مأمون بنفعه و حصول البرء به و كون المرض مضر ضرراً لا يحتمل عادة (و ما جعل الله في محرم شفاء) متروك لا محرم عند التداوي به على تحريمه.

سابع عشرها: بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولًا أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري

و يجب على المشتري لو كان ذو يد وكيلًا أو أصيلا لحصول الضرر منه على مشتريه أما واقعا أن قلنا إن في نجاسته سمية واقعية و أما لخوف العاقبة من الأذية الحاصلة منه بعد العلم به و للأخبار الآمرة بالأعلام الواردة في الدهن النجس و لا يجوز دفع النجس للأكل و الشرب لعياله و أطفاله و أضيافه لأنه من المنكر و الإغراء بالقبيح و ما ورد من النهي عن الأخبار بنجاسة اليد أو الثوب محمولًا على ما لا يؤدي إلى استعماله في الأكل و الشرب أو إلى ما لا يدفعه الإنسان لغيره مما ظاهره الطهارة.

ثامن عشرها: لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً

و ما ورد من الجواز غير معمول به و لا يجوز بيع المخلوط من المُذكّى و الميتة و لا من جلودها و بما ورد من الجواز متروك أو محمول على التقية.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست