responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67

جميع منافعه و لا يملك ما فرضه الله عليه تعالى ضرورة أن التمليك و كذا الأجير الخاص فإنه من البديهي استثناء ما فرض الله تعالى عليه ضرورة أن التمليك سلطنة و ولاية و ليس للانسان سلطنة و ولاية على ما وجب عليه فالمنافاة بين الواجب و بين جواز نقله و تمليكه ذاتية شرعية و ليست منافاة عقلية كمنافاة الزوج و الفرد كي يستغرب ذلك و يقال إن الواجب قد تتعدد أسبابه كالواجب المنذور و قد تجتمع الجهات الشرعية على واحد كتعدد و جهات الخيار و أنه لا منافاة بين الوجوب و العوض لاحترام عمل المسلم و عمله كإرضاع الأم اللبن الواجب عليها و بذل الطعام للمضطر و أخذ الوصي الجعل على ما وجب عليه و أخذ أهل الصنائع الأعراض و الاستئجار للجهاد لأن الفرق بين ما ذكرناه و هذه الأمثلة واضح بديهي ضرورة أن جميع هذه الأشياء نفعها يعود للغير و ليس للواجب عليه نفع يعود له فأمكن الجمع بين احترام عمل المسلم و بين الوجوب عليه بأنه يلزمه الفعل و يطالب بعوضه بخلاف ما ذكرنا من الواجبات العينية العائد نفعها للمكلف على أن يرجع الوجوب يعود في هذه أنه مشروط بالعوض و لو من جهة ظهور الخطاب بذلك أو من جهة الجمع المزبور و دعوى وجبت مطلقاً فيملكها الغير بعد وجوبها بعوض فيجب عليه دفعه ليس له وجه يعتد به على أن محل المسألة أن الواجب على شخص هل له أن يتكسب به بالاستئجار عليه أم لا و ليس عليهما أنه يوجب الله شيئاً و يجوز أخذ العوض عليه إذا عاد نفعه للغير على أنه من المعلوم البديهي أن أكثر هذه الواجبات مشروطة بالعوض كما يدل عليه كلام الأصحاب و السيرة القطعية و إلا لوجب على الإنسان الفعل أولًا ثمّ المطالبة بالعوض و لا قائل بذلك في الصنائع و شبهها و بالجملة فما جاء من الواجب مشروطاً بالعوض و ظهر ذلك من الخطاب كالعائد نفعه لغيره لا كلام فيه إنما الكلام فيما علم إطلاقه أو شك في إطلاقه فإنه يحمل على المطلق خلافاً (للمرتضى) فهل يجوز التكسب به أم لا و أما (الكفائي) الذي يراد مجرد إيجاده فيجوز لمن يجب عليه التكسب به و أما من وجب عليه فيمكن أن يقال بعدم المخالفة الذاتية لجواز صدوره من الواجب عليه تجويز وجهتين جهة أنها فعله و يؤدي عن نفسه امتثالًا لخطابه وجهة أنه يؤديه عن غيره

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست