responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68

لعدم اشتراط المباشرة فيه فإن لاحظ الجهة الثانية جاز و يكون مسقطاً عنه و عن غيره بعد صدور الفعل منه و يمكن أن يقال بالمخالفة أيضاً إذ كلما يصدر عنه من ذلك الفعل فهو له و نفعه يعود إليه و النية لا تؤثر المغايرة فيكون بمنزلة إجارة الإنسان نفسه على أن يملك المنفعة العائدة إليه فيأخذ عوضاً عن منفعته لنفسه و على كل حال فالإجماع منعقد على المنع و أدلة الإجارة و العقود مما تنصرف إلى مثل هذا و ما جاء من هذا الأعواض في الصناعات و الضروريات في المعاش لنوع من الإنسان كله من الواجب المشروط بالعوض لا من الواجب المطلق الجائز أخذ الأجرة عليه و الإجارة للجهاد إنما تصح عند قيام الغير بما يجب كفاية و أن أصل وجوبه متعلق بالبدن أو المال فيفهم منه جواز أخذ الأجرة عليه و الخطاب الشرعي في الحقيقة هو الملك الشرعي لأن الملك معناه السلطنة على الأداء و الإلزام به و وجوب التأدية في الأعمال و الحقوق المتعلقة بالذمم فيعود إلى اجتماع المالكين على مملوك واحد و الفرق بين الخطاب الشرعي التابع المخلوقي أن الخطاب هنا تابع للملك المخلوقي على وجه الحكم التكليفي المجرد بخلاف الخطاب الأصلي فإنه يشابه الملك فكأنه قد تضمن حكماً وضعياً لا يجتمع مع ملك آخر على أن الخطاب الشرعي إن استحق الشرع به التأدية أولًا و كان لسابقاً لم يكن طروّ الملك المخلوقي بقوة الأول و ضعف الثاني و إن تعقب الملك المخلوقي أمكن اجتماعه معه لأنه تابع له و الاستحقاق صار بسببه و لأن الشرع يملك على الأجير أن يؤدي الملك إلى أهله لا يملك نفس العمل لعدم تعلق غرض للشرع به إلا تبعاً لحق المخلوقي و ما قيل من أن لأمر الخالقي لا ينافي الضمان المخلوقي مسلم فيما كان الفعل واصلًا للأمر عائد إليه و قد تسلمه فيجمع حينئذٍ بين ما دل على الضمان و ما دل على وجوب الفعل من الخطاب الشرعي و لكن محل المسألة هو (الفعل الواجب) على الشخص الذي قد أداه لخطاب الشرع به العائد نفعه إليه و هو فراغ الذمة فكلما يفعله فهو له و ليس للمستأجر فيه نصيب فهل مثل هذا يقبل النيابة و يقبل النقل إلى غيره أم لا و قد قلنا إن الظاهر أنه لا يقبل ذلك و بالجملة فمحل البحث هو المعاوضة على الواجب لا وجوب المعاوضة على العمل المتوقف عليه النظام و لا لزوم الضمان مع بذل العمل و المال فما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست