responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66

الأموات في الصيام و الصلاة و ثانياً أن الاستئجار مما يؤكد القربة من حيثية الالتزام فيتضاعف بها أمر العلام لا ما ينافيها و من المعلوم أن العمل ليس للأجرة كعمل الأجير في الأعمال المباحة بل العمل لله و لكن الأجرة ملزمة فليست هي من الغايات المنوية بل من الأسباب الشرعية كالنذر و شبهه فالتقرب بالعمل الموصل إليها لأن التقرب بالتوصل إليها فالعبد متقرب إلى الله بسبب أجرته و أجرته الملزمة له إلا أنه متقرب لأجرته بحيث أن عمله لها و على كل حال فما تعلق الخطاب به و لم يعلم صحة النيابة فيه أو الشرع لا يصح الاستئجار عليه و منه رد السلام و المعارف و العقائد و العلم الواجب بخلاف دفع الزكاة و بر الوالدين و بذل النفقة الواجبة و أداء الدين و وجوب قضاء الولد عن أبيه و المستأجر لأمر يفهم منه إرادة مجرد وجوده فإن جميع ذلك مما يفهم منه عدم اشتراط المباشرة و قد يعد منه الواجب الكفائي على قوم لم يشترط فيه المباشرة و لو بظاهر الخطاب فإنه يجوز استئجار من لم يجب عليه ذلك.

الواحد و الستون: يحرم التكسب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية

سواء اشترك المستأجر في الكفاية أم لا أما الواجب التعييني فهو إجماعي نقلًا و تحصيلًا و إن الاستئجار سفه و عبث لعود النفع فيه للأجير لا للمستأجر و لو فرضنا عود نفع للمستأجر في الجملة كمن أستأجره على صلاته ليتعلم الصلاة بسبب ذلك أو التجويد أو الأفعال الواجبة أو المندوبة أو يصلي خلفه أو يصوم ليشتغل بخدمته فلا يزاحم أكل و لا شرب فهو نفع لا يعتد به في باب المعاوضة و لا يصلح مصحح للمعاوضة و لعدم القدرة على تسليم المستأجر ما فعله من الواجب عليه لأن الواجب عليه يعود نفعه إليه و يحتسب له لا للمستأجر و لو وقع التسليم بنية أن الفعل له أو عنه فبطل العمل و فسدت الإجارة و لأن شأن الملك و التمليك قبوله للإبراء و التأجيل و الإقالة و الإعراض و النقل لغيره بحيث يترتب على ذلك فائدة و لا يرى ذلك هنا و لأن الواجب مملوك لله و مستحق له فلا يمكن تمليكه لغيره و نقله و إن أمكن تضاعف الالتزام به بنذر و شبهه فالفرق بين تضاعف الالتزام و الملك و التمليك ظاهر و بالجملة فآثار التمليك الشرعي و لوازمه لا تنفك عنه شرعاً تنافي كونه واجباً خالقياً عليه فإن العبد يملك مولاه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست