responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

الاستعانة بغير فعل المختار كالحيوان و الآلات من يصدر الفعل منه بغير اختيار لأن المقصود بالمباشرة أن يقال عرفاً أنه هو الفاعل و يشتد اشتراط المباشرة في العبادات التي تمحضت للعبودية و لم يعلم لها جهة مصلحة دنيوية و يضاف إلى ذلك الظهور في العبادة المحضة أن ما شك في شرطيته شرط و على ما ذكرناه فكل خطاب مطلق أو مشروط به المباشرة لا يصح التكسب به لعدم صحة نقله و انتقاله و كل خطاب دل الدليل على عدم اشتراط المباشرة فيه و صحة النيابة و أجزائها عن المخاطب صحة الاستئجار عليه لأن الإجارة ملزمة للنيابة فتصح الإجارة عن الأحياء في الحج الواجب عن المغصوب لقيام الدليل على لزوم استنابته عند عدم تمكنه و يتبعه صلاة الطواف الواجبة و كذا ما دل على جواز أن يوصيه غيره عند عدم قدرته أو يطوف به غيره أو يسعى به و كذا ما دل على جواز النيابة عن الأحياء في بعض المندوبات كالزيارة و يتبعها ركعتاها و الدعاء و الطواف و كذا ما دل على جواز النيابة عن الأموات في قضاء الصلاة و الصيام و الحج المندوب و الواجب و كذا الصلوات المندوبة عنه و التسبيحات و قراءة القرآن و الأدعية و الأذكار و غير ذلك مما دل على جواز النيابة عنه و ليس منه ما دل على جواز هذا الثواب بعد أن يكون عمل العامل بنفسه لا بنية النيابة و إن توقفت صحته على الدليل و يمكن أن يقال إن النيابة عن الأموات ليست من هذا المقام لعدم تعلق الخطاب بالميت بعد موته كي يكون الفاعل نائباً عنه بل ما يفعله الحي حكم شرعي تعلق بالحي بعد موت الميت و لكنه نظيره و قريب إليه و بالجملة فهذا كله لا يصح الاستئجار عليه لدلالة الدليل على جواز النيابة فيه لا بما قيل من أن عموم أدلة الإجارة تشمله فما ظهر من المباشر في الخطاب يحكم عليها عموم دليل الإجارة أو منع ظهور الخطاب في المباشرة لأن أدلة الإجارة مسوقة لبيان لزوم الإجارة و الأجرة عند صحة النيابة و ليست مسوقة لبيان كل عمل يصح الاستئجار عليه و أين هذا من ذاك كما أن القول بأن الاستئجار على العمل المشروط بالقربة لا يصح لمنافاة الإجارة للقربة لصيرورة العمل في مقابلة الآخر المنافي للخلوص ضعيف جداً لا يلتفت إليه أو لا من جهة ورود النص به في بعض العبادات و انعقاد الإجماع على صحته في النيابة عن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست