responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64

و الشهرة المنقولة و تمنع الخنثى عن الأمرين معاً اجتناباً للشبهة المحصورة و يختلف التشبيه باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال.

التاسع و الخمسون: مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء

بفعل ما يظهر حسنها و يخفي قبحها ليرغب مشتريها و يهواها خاطبها و كذا يحرم تدليس نفسها لدخول الجميع تحت الغش و الخدع و الغبن بل و الكذب على بعضها لوجوه و للإجماع على حرمته فيحرم أخذ المال على فعل ذلك لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه نعم بيع المدلس و تزويجه صحيح كما تقدم في الأخبار الخاصة الناهية عن وصل الشعر بالشعر المحمول على حالة التدليس و دعوى حرمته لنفسه و لو كان معلوماً للخاطب أو مفهوماً للزوج لحرمة الصلاة فيه أو لحرمة النظر إليه ممنوعة لعدم تسليم حرمة الصلاة بشعر الإنسان و حرمة النظر إلى الشعر مع الفصل على أن ذلك مخصوص بشعر الأجنبية فلا يعم شعر المحارم فما دل على النهي عن وصل الشعر بالشعر محمول على الكراهة كما دل على النهي عن جلي الوجه بالخزف و في الخبر عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (أنه لعن النامصة أو الغامصة و الواشرة و الواصلة و المتوصلة و الواشمة و المستوشمة أي التي تنتف الشعر و المستوشمة تنتشر أسنان الامرأة و تحددها و تصل شعر المرأة بشعر غيرها و تغرز بدن المرأة بالإبرة و تحشوه بالكحل أو النورة) ينحصر هذا و إن كان للتدليس حرم و إن كان للزوج أو خلا عن التدليس كان مكروهاً إلا إذا استلزم ألماً و أذية للأطفال أو نقصاً في المحاسن بعد ذلك كانهدام الأسنان و تغيير الألوان فالظاهر لزوم و استئذان الزوج به.

الستون: مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة

لأن وجود المباشرة تمنع من الاستئجار و الملك لحرمة العقل من غير المباشر نيابة و إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه و تحقيق القول في ذلك و النظر أن ظاهر الخطاب بإيجاد الشيء واجب أو مندوب إرادة فعله من الفاعل مباشرةً سواء كان خالقياً أو مخلوقياً و منه الإجازة على الأعمال و الأفعال و سواء كان عبادة أم غيرها ما لم يظهر من الخطاب إرادة مجرد وجود في الخارج من أي مباشر كان و أنه مكلف بإيجاده لا بمباشرته أو تقوم قرينة على ذلك كعدم إمكان صدوره منه و لا تمنع المباشرة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست