responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62

المغالبة على مال أو لم تشتمل و إن لم يدخل عرفاً باللهو الذي ما من شأنه الفساد العام كالعراص و الطلاح و الشباك و كسر الخشبة و حرق البساط و إظهار النشاط و السرعة في الذهاب و الإياب و جودة ضرب السلاح و إبعاد الرمي و جودة الصنعة أو الجدل فكل يقول الحق معي و وقع ذلك أو سيقع ذلك جاز فعله و السيرة على ذلك عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) فعل نظير ذلك و أصالة البراءة تشهد به و ليس كل لعب حرام و إلا لم يستقم نظام و تنصرف النواهي للمعتاد من اللهو و اللعب بالآلات المعتادة أو بغيرها كالرقص و الصفق بالإصبعين و الدق بالرجلين على النحو المعهود نعم لو قرنت هذه المغالبة بمال على وجه الشرطية أو العلية كان من أكل المال بالباطل و حرم تناوله و حرم النذر عليه لخروجه عن نذر الزجر و الشكر و دخوله في النذر المحرم نعم لو وقع وعداً و مزحا فدفع عطية و كانت المغالبة داعياً من الدواعي أمكن جوازه إلا أن الأقوى المنع عن الميسر للنهي المفسّر بأنه أكل المال بيسر و لأنه لا يعد من التجارة عن تراض بل يعد من السفه و الباطل فما يصنع من النذر و الرهن عند المغالبة في عمل أو في بعض أمر و عدمه أو في إحقاق مسألة و غير ذلك كله لو دفع بعنوان أنه يقضيه و لا له حرام و يدخل تحته (اليادست) الذي يفعله الأعاجم لو نذر الغالب أن يدفع للمغلوب أمكن أن يكون قَدر شكر.

السابع و الخمسون: مما يحرم التكسب به التكسب المشتمل على غش

و حرمته إجماعية و الكتاب و السنة قاضيان به لاشتماله على الظلم و الإغراء و الخديعة و المكر و من غش المسلمين فليس منهم و لكن تحريمه لغيره لأنه لأمر خارج مفارق و هو الغش فلا يقضي بفساد المعاملة المشتملة عليه كما تقدم من أن النهي إذا لم يكن لذات المعاملة أو جزئها أو وصفها اللازم لم يقض بالفساد لعدم الدليل و دعوى أن المغشوش لم يقصد و العقود تتبع القصود و ظاهر الضعف لحصول القصد قطعاً من المتعاملين كدعوى أنه من تعارض الاسم و الإشادة هنا واردين على واحد و إنما وقع الاشتباه في وصفه نعم لو أخرج الغش المشار إليه عن حقيقة الاسم كما ذكروا و أن من العيوب ما يخرج به المعيب عن حقيقة المبيع اتجه ذلك و ما ورد في بعض الأخبار من النهي الصريح

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست