responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

باء أهلها بسخط من الله تعالى) يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم و لا قائل بالفصل بين الشطرنج و بين غيره مما اعتيدت المقامرة به و أكثر ما في هذا الخبر محمول على المبالغة و التشديد في عظم معصيتها أو كناية عن النجاسة المعنوية و الغسل عن التوبة و بطلان الصلاة عن ضعيف ثوابها و الشرك عن شدة الذنب و السلام على اللاعب مع ارادة اللعب و الرضا بفعله و الجلوس معه بنية اللهو معه أو اللعب معه حرام لذلك أما لو جلس منكراً لذلك بقلبه فلا بأس مع احتمال لزوم القيام من ذلك المجلس ما لم يكن للضرورة و لو جلس للتفرج أو التنزه فالظاهر الحرمة لأنه من اللهو و اللعب المنهي عنه لأن اللاهي بالملاهي لم يعقد مجلسه بالسامعين و المريدين و الباذلين لما صدر منه اللهو فالجالس للهو هو أول اللاهين و المتلاهين عما هو نافع في الدنيا و في يوم الدين ثمّ إن القمار إما أن يتخلص تخليص للمغالبة بالآلات المعهودة من دون التواطؤ على مال و بذله في الحال أو المال و إما أن يكون مع التواطؤ على المال و بذله في الحال أو المال و الظاهر تحريم كلا القسمين و أشدهما ما اشتمل على المال فيجب رده على مالكه المعلوم و لو ببذل ما لا يضر بالحال أو ما مع ما يضر في وجه قوي فإن لم يمكن إيصاله لتقية أو بعد رفع إلى الحاكم الشرعي لولايته على مثل ذلك فإن أمكن الحاكم إيصاله و إلا فالصدقة به إن كان مؤمنا و إن كان غير مؤمن احتملت الصدقة و الإبقاء أمانة و عوده إلى الإمام (عليه السلام) فإن لم يعلم مالكه في محصور كان مجهول المالك فرضه الصدقة به إذا كان مؤمنا أو مجهول الحال و في الكافر عبث كما تقدم و إن كان في محصور احتملت القرعة و كونه مجهول المالك و التوزيع و الصلح بما يراه الحاكم و لو أكله المقامر وجب قيئه إن بقيت ماليته بعد قيئه و إلا سقط وجوب القيء على الأظهر لانتقاله إلى البدل و لزوم ذلك تعبداً بعيداً نعم هو أحوط و في الرواية أن أبا الحسن (عليه السلام) (أكل من مال المقامرة شيئاً فلما علم قاءه) فيحل على الاحتياط إن جوزنا أن الامام (عليه السلام) يأكل الحرام من غير علم و ما لم يشتمل على المال فهو من اللهو و اللعب الموجب للوبال و أما اللعب بالآلات الغير المعهودة فإن دخل عرفاً باللهو و اللعب المعتادين اللذين يلزم منهما الفساد على كافة العباد حرم سواء اشتملت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست