اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 5
ثالث عشرها: الدهن
و يلحق به الشحم المذاب و الشمع و النفط لو أصابته نجاسة عارضية فإن أبطلت الانتفاع به بالاستصباح مطلقاً أو تحت السماء خرج عن الملكية و إن لم يخرج عن الاختصاص و جواز الاستعمال و الانتفاع فلا تصح المعاوضة عليه و لا تمليكه مجاناً و جاز استعماله للأصل و انصراف أدلة المنع للاستعمال الباعث على عدم الاكتراث بالنجس و عدم المبالاة به أو المؤدي إلى معاملته معاملة الأملاك نعم يستثنى من ذلك دهن الميتة المتخذ من شحمها فإن استعماله و الانتفاع به ممنوع كتاباً و سنة و إجماعاً سوى ما لا يعد عرفاً استعمالا و انتفاعاً و لا يشترط في الاستصباح به كونه تحت السماء للأصل و لعدم زوال منفعتُه بالنجاسة و لإطلاق الأخبار المتكثرة في مقام البيان فلا يقيدها الضعيف من المراسيل و الإجماع المنقول على لسان بعض و كذا الشهرة المنقولة على لسان جماعة و كان ذلك محمول على الندب و التعليل بنجاسة السقف بعيد و التعبد مفتقر إلى ما يقاوم تلك الإخبار و ليس فليس و على التقييد بذلك فالظاهر إرادة أن الضياء تحت السماء لا المستضيء و الظاهر ان الشبابيك من الحائل و كذا الثوب و لو استضاءوا به تحت السقف نعل من أناره أو وضعه حراماً و أما من كان مستضيئاً فوجهان و لو اشتبه الدهنان ترك الجميع من باب المقدمة و لا يشترط بعد حصول منفعة الاستصباح جعله غاية للبيع لفظاً أو قصداً من البائع أو المشتري أو كليهما فلو تركاها بل لو قصد غيرها من المحللات جاز و ان قصد المحرم ففي الصحة و عدمها وجهان و هل يشترط في الاستصباح الاحتياج إليه فلو استصبحا به نهاراً عناداً ففي الجواز وجهان و كذا لو استغني بالتعدد عن ضوئه أو بإشراق البدر و يجوز استعماله عند الاستصباح بالطبخ عليه و تسخين البدن به.
رابع عشرها: لو تعامل المجتهدان المختلفان في التقييد و الإطلاق و كان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء
بطل العقد بينهما على الأظهر و هكذا الحكم في كل مختلف في إباحتها و لأن العقد لا يصح من جانب و يبطل من الآخر مع احتمال صحة من أفتى بصحته و الأصل الصحة فيكون العقد كله صحيحاً من جانب و كله باطلًا من جانب آخر و لا بأس بذلك.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 5