اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 3
اليد عليه و جواز التصرف فيه على كل حال فيجرى على ما كان كذلك حكم الأملاك و الأوّل أقوى.
خامسها: لا ملازمة بين صفة الملك و المالية فرب شيء يعد مالًا
و لا يملك و رب شيء يعد مالكاً و لا يعد مالًا فعلى ذلك ما كان تحت اليد لا يحكم بمجرد ذلك بالمُلكيّة و إن عد مالًا عرفاً و لا يحكم بما لا يعد مالًا عرفاً فعلى بعدم الملك لأجل ذلك.
سادسها: ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه
و لا يجوز مزاحمته عليه سواء عد مالًا أم لا و سواء قلنا بملكه أم لا أما على القول بملكه فظاهر و أما على القول بعدمه فلأن مزاحمته ظلم و عدوان و لأن للسابق حق فلا يجوز دفعه عنه و لكل امرءٍ ما سعى.
سابعها: إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة
لعموم أدلته و لعدم عده سفهاً سواء في ذلك ما يتمول و غيره.
ثامنها: لا ملازمة بين الملك و بين جواز النقل و التمليك في المشكوك بجواز نقله و تمليكه
لأصالة العدم سواء كان النقل بمعاوضة أو مجاناً لأن النقل بأسباب شرعية فلا بد من القطع بحصول السبب و عمومات الصلح و البيع لا تدل إلا على أن القابل للنقل يجوز أن ينقل بالبيع و الصلح و أنهما سببان للنقل و ليس مساق أدلتهما كأحل الله البيع و الصلح جائز قاض بجواز بيع كل شيء مشكوك بنقله و انتقاله و بالجُملة فهما مبينان للنقل لا قاضيان ببيان ما ينقل و ما لا ينقل و قد يحتمل ذلك كما أستدل بعض الفقهاء على جواز نقل المشكوك بانتقاله بعمومات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و ب(وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) الأول أوجه.
تاسعها: لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً و بين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالًا يقابل بالعوض
و الأصل في المشكوك به عدم المالية و عدم القول و الاستناد لعموم الأدلة منظور فيه كما قدمنا.
عاشرها: الأعيان النجسة أصالة كالخمر و النبيذ و الفقاع و الخنزير و الدم مما لا يقبل التطهير
لا يجوز استعماله فيما يُعد استعمالًا و انتفاعاً يعود للمنتفع لعموم الأدلة
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 3