responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2

الرزق و تعلق الثلاثة الباقية لخصوصية في نفس النقل أو المنقول كالنهي عن بيع المنابذة و النهي عن بيع النجس و النهي عن بيع المزابنة و المحاقلة و كراهة بيع الطفل دون أمه و كراهة البيع في أوقات معلومة أو أحوال معلومة.

ثانيها: إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغة و كان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها

فالظاهر منه الفساد للاستقراء أو للإجماع المنقول أو لظهوره في الإرشاد إلى فساده أو لظهوره من حال الناهي الغني أو لخلوّه بعد النهي عن دليل الصحة و الأصل عدمها و ليس النهي مستعملًا في التحريم و فساد المنهي عنه أو الإرشاد إلى فساده لعدم معهودية استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو الحقيقي و المجازي بل هو مستعمل في تحريم الفاسد لا دخول الفاسد في معناه بل أنه كاشف عن فساده فليس استعماله في فساد المحرم و لا في التحريم و فساد المحرم بوجه.

ثالثها: قد يقال إن هنا أصلًا من الأخبار

و هو أن الله إذا حرم شيئاً فقد حرم ثمنه و تحريم الثمن دليل على فساد المعاملة لأن تحريمه لمكان انه لم ينتقل عن صاحبه لا أنه حرام على المشتري تعبداً و لكن لا يخلو من تأمل فإن كان المراد من تحريم الشيء تحريمه في الجملة لزم تحريم بيع أكثر الأشياء و إن أريد تحريم المنفعة الظاهرة له كتحريم الشرب للخمر و الأكل للميتة و الدم و الخنزير أو جميع المنافع لتسليطه على العين نفسها كحرّمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير كان له وجه باستلزام تحريم منفعته الظاهرة أو جميع المنافع لعدم صحة انتقاله لعود المعاوضة عليه سفهاً إلا أنَّ الرواية غير صحيحة و هي مبنية على القاعدة المتقدمة و هي دلالة التحريم على فساد المنهي عنه.

رابعها: المشكوك في جواز استعماله و الانتفاع به

فالأصل إباحته و المشكوك في ملكيته يعد كونه موضوعاً تحت اليد فيه وجهان من أصالة عدم الملك لأنه حكم شرعي مفتقر إلى دليل و لم يثبت أن مجرد دخول الشيء تحت اليد و كان من المباح دخول مملك غاية ما في الباب أن اليد كاشفة عن ملك ما يملك أو مملكة ما يملك لا أنها مثبتة لملك المشكوك في إمكان ملكه أم لا و من أنا لا نعنى من الملك إلا السلطنة على ما جاز وضع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست