responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

بالشعر و ربما يساعده العرف و قد يلحق بالشعر المستمع من الكلام الثري القابل رسمه في الدواوين الكثير ما يسمى هجاء في عرفنا اليوم و لو هجا شخصاً معيناً عنده غير معين عند السامعين حرم لكنه أقل وزراً من المعين و لو هجا شخصاً موهوماً و واحداً لا بعينه فلا بأس و لو هجا غير المؤمن من المشركين و المستضعفين منهم جاز (و قد ورد أمر من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الله عليه و آله حساناً يهجوهم و قال أنه أشد عليهم من رشق النبال) و كذا يجوز سبهم و شتمهم و لعنهم ما لم يكن فحشاً أو قذفاً غير جامع لشرائط الجواز و لو هجا كافراً فآمن ففي وجوب محوه كفاية أو على الفاعل أو العدم وجوه و في الأخير قوة و الأول أحوط و لو هجا مؤمناً فكفر جاز ابقاؤه و مع بقائه مؤمناً يجب محوه على الفاعل و وجوبه كفاية و الهجاء هو ذكر المعايب الواقعية و لا يبعد شموله للكاذبة و على كل حال فهي أعظم وزراً لزيادة الكذب المحرم على المحرم الأول و أما هجو الفِرق الضالة فمن العبادة لمساواتهم للمشركين في عاقبة الأمر و للسيرة القطعية في صدور ذلك زمن خلفاء بني أمية و العباسيين و أتباعهم و تقدير الأئمة (عليهم السلام) للشعراء الهاجين لهم و لو لم يكن إلا ما صدر من علي (عليه السلام) و الحسن و الحسين (عليهما السلام) مع معاوية و أتباعه و جلسائه مما هو أعظم من الهجو و أبسط لكفى و ما ورد من شتمهم و سبهم و أنهم أنجس من الكلاب و أنهم مجوس هذه الأمة أصرح شاهداً على ذلك و يلحق بالفرق الضالة من تديَّن بدينهم و ارتكب طريقهم و احتذى حذوهم من غير تقية أو داع و إن أعتقد الحق بقلبه و أولئك المنافقون الذين جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم (قلوبهم).

الرابع و الثلاثون: قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان واقعاً للمنكر المصر عليه صاحبه

لما دل على لزوم النهي عن المنكر و لأنه إحسان لرفعة عن الضرر الأخروي بجزئي من الضرر الدنيوي و هو كما ترى موقوف على ترجيح أحد العاملين من وجه و هو ما دل على النهي عن المنكر على الأخر و هو ما دل على حرمة الهجاء و كذا تشييع ما كان لرفع ضرر دنيوي عنه بنفس أو عرض أو مال و لا بأس به في الأول و الثاني و أما الثالث فإشكال و إن رضي به المهجو لأنه حق إلهي لا يسقط برضاه و قد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست