responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 29

يستثنى المتجاهر بالفسق و لا يبعد جواز ذلك فيما تجاهر به أما ما لم يتجاهر به فعموم تحريم الهجاء أقوى من دليل جواز غيبة المتجاهر و لا يستثنى الإنشاد بل لو نوى بإنشاده هجو معين كان كإنشائه و في لزوم محوه وجه و ظني أن الهجو فيه معنى إنشائي يزيد على الغيبة كالإنشاء الحاصل من اللغو و السب و الشتم و القذف و قد يستثنى الظلمة الغاصبون لمنصب الأئمة (عليهم السلام) و اتباعهم من حرمة هجاء المؤمنين و إن كانوا مؤمنين و لكنه بعيد لا يدين به من خاف مقام ربه و قد نستثني هجو الهاجي من المهجو لقوله تعالى: (جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا) و من غيره تأديباً له و قد يستثنى الهاجي نفسه للشك في دخوله تحت أدلة تحريم الهجو.

الخامس و الثلاثون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه الكذبُ

فلا تجوز المعاملة و لا لفظاً لأجله و لا بذل المال للكاذب من جهة كذبه و حرمته من البديهيات و الضروريات الشرعية و هو على الله و رسوله و الأئمة في الأحكام الشرعية من اعظم المعاصي و كذا عليهم في غيرها و إن كان الأول أشد و كذا الكذب على العلماء في الأحكام الشرعية و في غيرها و إن كان في الأول أشد و كل كذب حرام و قد يتضاعف اثمه بتضاعف المكذوب عليه و الكاذب و المكذوب به و لا بد في الكذب من مخاطب عاقل فلو القى كلاماً لنفسه من دون مخاطب و خاطب من لا يعقل فلا بأس إلا إذا قصد بذلك إفهام من يعقل و أغراه بالجهل فلا يبعد أن حكمه حكم الكذب بل حكمها حكم الإغراء بالجهل و لو كانت موضوعة على الدوام كانت أعظم ديناً من الكلام و المبالغة من الكذب إلا إذا ظهرت قرينتها لدى المخاطب و كان الشيء من شأنه المبالغة كالمدح و القدح في الشعر و النثر لا يجب إظهار قرينة المبالغة بعد العلم بحسب العادة أن المقام مقامها على نظم القوافي من معادنها (و ما عليّ إذا لم تفهم البقر) و من ألقى كلاماً ماله ظاهر و لكن المخاطب يفهم غيره لم يكن كذباً و يمكن تعلق الإثم به لمكان الإغراء بالجهل و يمكن أنه لم يغره و إنما أغرى هو بنفسه و من خاطب شخصاً كذباً يعلم المخاطب كذبه ليسمع غيره فيعتقد الظاهر ليس كذباً و لكن لا يخلو من الإغراء و من أخبر بالظاهر عازماً على القرينة فيها لا إثم عليه و من عمد على عدم القربة كان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست