responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24

إلى تقوية شوكتهم و إعلاء كلمتهم و اجتماع جندهم و تكثير سوادهم و لا في المباحات المشتركة بين ذلك و بين غيرها مما يباح مع قصد أعانتهم على ظلمهم و تقوية كلمتهم و يكره أعانتهم في المباحات الراجعة إلى خدمة أشخاصهم و صحة أبدانهم و تقوية أمزجتهم و خياطة لباسهم و جلب طعامهم و تضييفهم و عطائهم لا بنية إعانتهم بل تكره محبة أشخاصهم و لو لمكارم أخلاقهم و حسن سجاياهم و تستحب أعانتهم و القرب إليهم لقصد دفع أذاهم و تقليل ظلمهم و فك الحبيس منهم و إطلاق الأسير من أيديهم و حفظ الأموال المعتصمة منهم فتندب معاشرتهم و السلوك معهم و إظهار مودتهم كي يقول: (رحم الله جعفر بن محمد ما أحسن ما كان يؤدب أصحابه) و هذا يعمُّ سائر الفرق و لكن يختص فرقة المخالفين بندب تقيتهم و مخالطتهم بالمعروف و الإحسان إليهم و إن لم يكن التقية قائمة في الحال و أما ظلمة أهل المناصب من الإمامية فيحرم القسمان الأولان بالنسبة إليهم و يندب الأخير و يباح الثالث و حكمهم كحكم غيرهم من العصاة في مخالطة و معاملة إلا أن تخيير خلطهم و معاملتهم إلى ارتكاب الشبهات و أكل المال المشتبه و الوقوع في المحرمات فإن طاف حول الحمى أو شك أن يقع فيه أو يئول إلى تكثير سوادهم و تقوية جندهم و الاستعداد لكونه من أتباعهم فإن ذلك بين محرم و مكروه و أما المعاملة التي تعلق بها التحريم لدخولها تحت المعونة المحرمة فالظاهر صحتها لعدم تعلق النهي الأصلي عنه و النهي عن الوصف المفارق لا يفضي بالفساد و إن اتحد في الوجود الخارجي مع فرد المعاملة لعدم قيام إجماع أو قضاء عرف بالفساد نعم ما يتعلق به النهي الأصلي كبيع المسوخ و السلاح لأعداء الدين و نحو ذاك يقضي بالفساد كما قدمنا ما لم يعلم أن نهيه غير ما كان بالنهي عن البيع وقت النداء و المقام لا يخلو من تأمل.

الثاني و الثلاثون: يحرم التكسب بكتب الضلال نسخاً و بيعاً

تعليماً و حفظاً على الصدر أو حفظاً من التلف و يحرم اقتناؤها و تلاوتها وهبتها و عاريتها و استيداعها بل و يجوز ميراثها و لا يمكن ملك صورتها كل ذلك لظاهر فتوى الأصحاب حتى كاد أن يكون في الجملة إجماعاً محصلًا و لنفي الخلاف عن حرمة حفظها و نسخها لغير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست