responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22

بالملاهي و القيد الأول قد تشعر به الرواية و إن كان ظاهر الأخيرة المقابلة و أن الذي للأعراس لا بأس به مطلقاً لأن استعدادها للعرس و الفرح لدخول الرجال فتخصيص التحريم بمن استعدت لدخول الرجال إلا أن أشعارها بعموم التحريم عند دخول الرجال ظاهر لا ينكر و أما التكلم بالباطل فهو حرام بنفسه لا يجوز اخذ الأجرة عليه فلو قلنا إن الغناء نفس الصوت حرمت اجرته لاتحاده مع الكلام بالباطل و إن قلنا انه كيفية الصوت احتمل وجهان التحريم لمكان اتحاده و حليته لكونه كالمقدمة له و أما اللعب بالملاهي فحرام لا ينافي اخذ الأجرة على الغناء المصاحب له إلا مع فرض اتحاد صوت آلة اللهو معه و قد نقل بعضهم الشهرة على الحكم حتى يتسرّى بعضهم إلى جواز الدف معه العادي عن الصَّنج و الجلاجل و لكن الحق خلاف جميع ذلك لعموم النهي عن اللهو و عن قول الزور و انه لو ميّز الحق عن الباطل لكان الغناء منه و انه الباعث عن الفسوق و الفجور و على إتيان الفساد و الأحوال التي لا يرضى بها رب العباد فكان تحريمه كتحريم القبيح العقلي الذي لا يقبل التخصيص و دعوى بعضهم أن العقل لا يقبح ذلك و لا لقبح الالتذاذ بتقبيل النساء و مجالستهن بل و مجامعتهن فإن ذلك مما يفيد طرباً و لذة و خفة مع انه مرغوب إليه دعوى لا محصل لها لأن العقل يقبح مثار الفساد الباعث على معاصي رب العباد المانع من الحلال الداعي إلى الحرام لا يقبح ما شرعه رب العدل من اللذة الحافظة للنسل الموافق حسنها لجمال العقل المبتني عليها نظام العالم و الذي صدر عنها سلسلة بني أدم و قد بنيت الشرائع على حفظ الأصول الخمس الذي هذا منها و قد يستثنى الحد لرواية عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) حيث أمره النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بالارتجاز و كان جيد الحد و هو ضعيف إن دخل الحد و في مصداق الغناء لعدم القابلية للتخصيص و إن لم يدخل كما هو الظاهر فلا بأس بالقول بتحليله و لو قلنا بدخوله في اسم الغناء لزم الظالمين لحرمتها بنفسها بما تسمى إعانة عرفاً سواء بعدت مقدماتها أو قربت و تحرم إعانة الظالم بنفسه على معصيته و الظالم لغيره في ماله أو نفسه أو عرضه أو دينه و في ظلمه أو لأجل ظلمه أو على ظلمه لقوله تعالى: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (هود آية 113) أو لقوله: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) (المائدة آية 2).

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست