responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148

و على كل حال فيجبره الحاكم على البيع بنفسه و إلا يمكن الحاكم فعدول المسلمين فإن لم يبع بنفسه أو أخفى نفسه قام الحاكم مقامه في البيع و لا يستقر الحاكم عليه هنا بل الثمن أمره إليه إلا إذا طلب ما يؤدى إلى عدم إمكان شرائه عامة الناس منه فإنه يقصره عنه لئلا يفوت الغرض من الإجبار على البيع.

الثاني في تلقي الركبان و ما يشبههم من الوافدين و المعاملة معهم جائزة و مكروهة

أما الجواز فللأصل و عمومات الأمر بالتجارة و طلب الرزق و السعي في مناكبها و ما دل على التحريم من الأخبار لا يقاوم تلك الأدلة لمخالفتها للمشهور و موافقتها العامة و لإعراض قدماء الأصحاب عنها مع أنها بمرأى منهم و مسمع تطرحها و حملها على الكراهة هو الوجه و أما الكراهة فللإجماع المنقول و فتوى الفحول و للأخبار المحمولة على ذلك و للتسامح بأدلة السنن و لدخوله في طلب الحريص و لعدم خلوه غالباً عن الخدع و المغالبة و الحيلة و التلقي المكروه و هو الخروج إلى ما دون المسافة و هي الأربعة فراسخ للمعاملة مع الوافدين من التجار على أعيان أموالهم بقصده ذلك و لا مع الخلو عن القصد أو قصد غيره من غير اطلاع على شهود بسعر البلد و لا بناء على أخبارهم بحقيقة الحال و لا على اشتراط الخيار لهم و لا على التماس صدر منهم لداع لهم كل ذلك اقتصاراً على المتيقن من دليل الحرمة أو الكراهة و تمسكاً بما تشعر به العلة في ذلك و على كل حال فالعقد الصادر بين الوافدين و المتلقين صحيح اما على الكراهة فظاهر و أما على التحريم فللإجماع المنقول و فتوى الفحول و النهي و إن تعلق بنفس الشراء أو الأكل في الأخبار إلا أن الإجماع المتقدم و الفتوى و السيرة أخرجت اقتضاءه الفساد عن الظاهر الخطاب و النهي عن الأكل قبل الشراء كما إذا قدم لهم ليشروا أو على الكراهة و إن لزم التفكيك بين الفقرتين على القول بالتحريم لأن في كثير مثل ذلك و تخيير المغبون من البائع و المشتري و من حصة البائع جرى مجرى الغالب حيث لا يكون عالماً و لا مسقطاً لخياره قبل العقد أو بعده و لا عاقد عقد مسامحة بين الفسخ و الامضاء مجاناً لحديث الضرار المنجبر بالفتوى و العمل المحمول على الانجبار بالخيار و لعدم إرادة النهي لبعدها عن ظاهر اللفظ و فهم الفقهاء و لا نفي الحقيقة للزومه خلاف الواقع بل المراد فعينه في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست