responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149

الشريعة المستلزم بثبوت الخيار عند حصول الاضرار و لما ورد أن الركب لهم الخيار و بعد ورودهم و وصولهم و لما نقل من الإجماع على ثبوت الخيار في المغبون مطلقاً و هنا خصوصاً في البائع و العلة منقحة في غيره و هل هو على التراخي للاستصحاب أو على الفور كما نقل أنه مشهور الأصحاب وجهان و الأقوى الأخير لعموم دليل اللزوم في الأزمنة فيقتصر في دليلها تخصيصها على الزمان المتيقن من الإجماع و حديث الضرار و الاستصحاب لا تخصيص المخمصة العام و لا يعارض الدليل فحكمه حكم ما جاوز للاضطرار من تناول الحرام للتقية و شبه ذلك من تناول بعض أشياء للمحرم و الصائم للضرورة و لعدم جريانه في التابع بعد زوال المتبوع و المقيد بعد زوال القيد نعم لو تعلق الحكم بالذوات جرى الاستصحاب لعدم معارضته للدليل كما يجري مع بقاء سببه كما لو كان المغبون جاهلًا في الحكم او الموضوع أو غافلًا أو ناسياً فإن الضرر متحقق في ذلك كله بخلاف ما لو علم فإن انتظاره ضرر آخر و لأن نفس ثبوت الخيار له رافع للضرر فتراخيه حينئذ طلب للضرر على نفسه و إرجاع للعقد على أصله نعم يراد بالفور العرفي لا العقلي لأن المدار غالباً في الشرعيات على العرفيات دون العقليات.

تم كتاب التجارة بحمد الله تعالى و الله الموفق لكل خير.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست