responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143
الثانية و الخمسون: للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و يضارب به

و كذا الخمس و مجهول المالك و له أن يصالح على الأقل مع الغبطة و يكون صلحاً حقيقياً لا استنقاذ و له أن يدفع للفقراء و السيادة و لا بنية القرض على الجهة الخاصة و إن لم يخبرهم أو يتوكل عنهم فيقبض من مالهم وفاء للقرض لتلك الجهة و له أن ينوي القربة حين الدفع لو دفع المال إليه إلى سبيل الولاية فقبضه و له أن لا ينوي القربة و له أن يقبض الحق و يرجعه إلى أهله إن كانوا من اهله و له أن يستفرض من الحق من دون وهن و ضمين و له أن يحتسبه على نفسه لو كان من أهله و له أن يأخذه له إذا قبضه بالولاية لا بالوكالة.

الثالثة و الخمسون: الأصل في ألفاظ العقود و إن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها

فلو كان للّافظ مملوكاً لغيره كالعبد فإن لسانه و لفظه مملوكان للمولى و كذا من أجر منافع لسانه مدة لغيره و حينئذ فلو وقع عقد من مملوك على مال مولاه أو على مال شخص أمره بأن يعقد عنه بيعاً أو إجارة أو نكاحاً كان باطلًا لأنه تصرف بمال غيره من دون إذنه فلا يصح للسببية و الأصل عدمها نعم لو أجاز المولى وقوع اللفظ منه قوي القول بالصحة إلحاقاً له بالفضولي مع احتمال المنع لأن الفضولي هو عقد المالك بلفظه على مال غيره لا العاقد بلفظ غيره و يحتمل القول بالصحة مطلقاً لمنع عدم السببية و التأثير و إن كان مملوكاً للغير لعموم الأدلة نعم للمالك أجرة المثل و يشير إليه صحة عقد العبد لو أجاز السيد فإن الظاهر أن الإجازة لنفس النكاح لا للتصرف الحاصل من لفظ العبد و يحتمل القول بالبطلان مطلقاً لعدم دخوله تحت الفضولي و يمكن القول بالصحة بنحو آخر و هو المنع من ملك اللفظ للمولى إذا لم يلزم منه تصرف زائد بل غايته أنه لا يجاب بلفظ لا ينافي ملكية العبد و منافعه للمولى لعدم كونه من التصرفات الراجعة للمولى بل قد يدعي أن السيرة قاضية بجواز ذلك و إن أمكن حمل السيرة على الإذن الفحوائية غالباً من المولى و لا بد من التأمل في المقام.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست