responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142
الثامنة و الأربعون: و الأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود

فبنى على الصحة و كذا كل من خرج عن الاعتدال في إدراكاته و هما و ظنا و قطعا و كذا كثير السهو وجه قوي.

التاسع و الأربعون: الأصل في من ادّعى ملكا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض

سواء كان تحت يده أم لا و الأصل في تصرفاته الصحة و سواء علم سبق مالك لهذا المال أم لم يعلم معلوم كان أو مجهولًا عبداً كان أو حراً و لو ادعى العبد أنه مأذون من مولاه صح أن يعامل معاملة من ادعى الوكالة من الأحرار و من ادعى الاجتهاد فتصرف في أموال الأيتام و كل حق عام فالأقوى مضى عقود الأقرب و إن كان الاحتياط في التفحص عن أحواله نعم لا يجوز دفع مال اليتيم إليه و إن جاز الأخذ منه و دفع الثمن إليه عوض ما يأخذ منه و كذا من ادعى أنه وكيل المجتهد المطلق.

الخمسون: من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً و لم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي

جاز لهم أن يخترعوا عقوداً تكون ماضية عليهم بمنزلة العقود الصحيحة و لا يلزم تجديدها.

الواحد و الخمسون: الأصل في العقود التطابق صورة

فلو اختلفا أشكل الحال فلو باعه الدار بألف فقبل ربعها بمائتين و خمسين و سكت بطل قبل الربع الآخر و الربع الآخر كل ربع مائتين و خمسين ففي صحته إشكال و لو وزع الموجب فجمع القابل فلا يبعد الصحة و لو كان للمبيع هيئة اجتماعية لم يصح افرادها بالبيع و لا ذكرها صريحاً نعم يوزع الثمن عليهما لو كانت لمالكين و قد لزم البيع و إن كانت لمالكين فأجاز أحدهما ورد الآخر كان للمجيز قيمة ماله منفرد إذ لا يملك من الهيئة الاجتماعية بعد فواتها شيئاً و لو باع ما يملك و ما لا يملك كان كذلك و بالجملة فالهيئة الاجتماعية إن انتقلت تبعاً صار حكمها حكم المتبوع و إلا فلا يستحق الناقل منها شيئاً لأن أخذ عوضها ظلم فلا يستحقه صاحب الغبن و لا بد من انتفائهما انتفاء أحد الجزءين.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست