اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 140
الثالث و الأربعون: الأصل في العقد و توابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به
لأنه إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام و على ذلك فيشكل الالتزام بالشرائط المضمرة الغير مصرح بها و يشكل عدم ذكر المبيع كما يقول بعتك فيحذف المثمن و الثمن و إن عرفاهما نعم لو أشار إليهما فلا يبعد صحة العقد و كذا يشكل لو خالف الهيئة المعتادة فقال باع أنا أو زيد أو عمر و كذا لو صدر العقد بصورة الغنى في زمان و كذا بشكل لو وجه البيع إلى واحد فأجاب الآخر فرصتي البائع بعده بنقله إليه نعم الاشتباه بالبائع لا بأس به و لو قال بعت داري لمن يقول لي قبلت أو لمن يسمع ايحائي فأجابه من لم يعنيه ففي صحته إشكال.
الرابعة و الأربعون: الاجتهاد و التقليد ليسا شرطاً في صحة العقد،
نعم يكتفي فيه بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى و يشكل ذلك فيما شرطه القربة كالوقف و لو كان الجهل منافياً للجزم فلا يبعد فساد العقد و كذا الجهل بالموضوع لا ينافي صحة العقد فلو عقد على مال أبيه بزعم حياته فاتفق حين العقد موته العقد صح و كذا لو تزوج من امرأة بزعم أنها ما كانت ذات بعل فظهر أنها خلية أو بزعم أنها في عدتها فتبين فراغها فإن الأظهر في الجميع الصحة و ليس هذا من باب من باع شيئاً ثمّ ملكه بل من باع شيئاً و قد ملكه.
الخامس و الأربعون: يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين
لعموم ولايته فإن لم يكن فعدول المسلمين و لا يبعد الاكتفاء بطرحه عليه أو التخلية بينه و بينه حينئذ فينتقل ضمانه إلى المشتري و لو تلف الثمن أو المثمن في عقود المعاوضة قبل القبض أو ما يقوم مقامه فلا يبعد انفساخ المعاوضة مطلقاً و لا يختص ذلك بتلف المبيع.
السادس و الأربعون: الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة
إلا ما أخرجه الدليل كالصلح على الذين ببعضه أو عن الشيء ببعضه حيث أنه بمنزلة الابراء و الهبة و لا يتفاوت في القرض في حرمة الربا بين ابتداء العقد في القرض و بين اشتراطه بعده لبقاء الدين و بين كونه في عقد القرض و بين كونه في عقد آخر قبل القرض كما يقول بعتك
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 140