responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

عمومات الأدلة من العقود و البيوع و الإجارات و نقل عن العلامة (رحمه الله) أنه يقول إنَّ (أحل الله البيع) شامل لجميع أنواع المبيع عند الفقهاء في جميع الإعصار و يدخل تحت الملك لتحقق السلطان عليه مع وجود نفع يعود لمن تحت يده و لا تجوز مزاحمته و لا رفع يده فهو إما ملك أو اختصاص شبه الملك و ربما يقال إنه لا فرق مع وجود المنفعة بين حيوان دون آخر اتفاقا فما في بعض الأخبار من النهي عن بيع القرد و شرائه أما خاص أو على الكراهة أو على نية اللهو أو كاشف عن أنه لا ينتفع به و أما الحشرات فهي التي لا تحتاج إلى الماء و لا إلى شم الهواء و مثله الحيوانات الصغار كالسلبوح و الذباب و ما شاكلها فحكمها كما قدمنا من جواز التكسب بها مع حصول النفع المعتد به و عدمه مع عدمه و تعلق الاختصاص به بعد وضع اليد عليه لأن مزاحمة الواضع ظلم و أما الملك فيشكل الحكم فيه لعدم كونه مالا أو مقتطعاً من مال أو يئول إلى مال أو يعتد به بحيث يعده أهل العرف عداد المملوكات و لو شككنا في حيوان أنه مما ينتفع به أم لا فالأصل عدم الانتفاع به و مما يعد هنا فضلات الإنسان أيضاً من شعره و عرقه و بصاقه و كذا فضلات غيره من الحيوانات مما لا نفع له عادةً و إن أمكن الانتفاع نادراً في بعض الفضلات لخاصية فيها عند بعض أهل الخواص أو عند بعض أطباء الحيوان أو أهل الأسرار أو انتفعت امرأة بشعر أخرى فإن هذه المنافع لا يسوغ معها النقل و الانتقال بالعوض بل و لا التمليك المجاني و في حصول الملك في بعضها وجه كما أن الاختصاص في كثير منها لا محيص عنه و أما التراب فالظاهر أنه مما لا يحتاج إليه فيدخل تحت دليل السفه في وجه و ليس مما لا ينتفع فيه بل اكثر النفع فيه في عبادات و معاملات و كذلك الرمل و يجوز بيع النوى و كثير من قشور الفواكه و الخضروات و الجوز و البندق و إن استغنى عنها ما لم يدخل تحت دليل السفه و أما بيع الدخان المتصاعد في المملوك حطباً أو غيره أو بيع البخار المتصاعد من الماء المملوك و نحو ذلك فلا يخلو عن إشكال و لو أمكن قبضه للشك في دخوله في الملك و حصول الانتفاع به نفعاً يقابل بالعوض و قد يقال بمنع بيع الهرة بعدم قضاء سيرة المسلمين ببيعها مع حاجتهم للتكسب و كثرة تداولها و ما ورد من جواز بيعها محمول على دفع حق الاختصاص عنها و من ذهب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست