responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13

المطلوبة أو يكون له نفع ببلد دون آخر أو قوم دون آخرين و بالجملة فما لا نفع فيه لا تصح المعاوضة عليه إذا كان مسلوب المنفعة بحد ذاته لأن شرع العقود لمصالح العباد و لتكسبهم و لحصول النفع لهم و لأن بذل العوض به من السفه المرغوب عنه و أخذه من أكل المال بالباطل نعم يتعلق به حق الاختصاص ما لم يمنع مانع من جواز اقتنائه كما قيل في بعض السباع المؤذية و السموم القاتلة الخالية عن النفع بغير ذلك فالدرياق المركب من خمر و لحم الأفاعي بل و يتعلق حقّ الملك في الكثير من ذلك لإجراء حكم الأملاك على كثير منها بل و التمليك المجاني سوى المعاوضة عليه و من ذلك ما لا تصح المعاوضة عليه لقلته أو لعدم الوصول إليه مع احتمال أن القليل تصلح المعاوضة عليه بالمثل و إن لم تصلح بالقيمة كما يصلح نقله و انتقاله مجاناً و قد ذكروا هنا المسوخ و السباع و الحشرات و بعض الحيوانات الصغار فمنع جماعة من بيع السباع كلها و جوز آخرون بيعها كلها و ثالث جعل الأمر دائراً مدار النفع و رابع استثني الفهود و خامس ما يصاد به و سادس الهرة و جوارح الطير و في جملة من الأخبار تجويز بيع الهرة و الفهد و سباع الطير و جلود السباع و السباع و جلد النمور و هو دليل على جواز بيع ما اشتمل على نفع و جلده أو صيده أو عظمه و الانتفاع بجلده دليل على طهارته و جواز بيعه و أما المسوخ فهو الحيوان المبدل من صورة إلى أقبح منها و يقال إنه لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام فالموجود اليوم إما مواليدها إن كان لها مواليد أو الحيوان الذي على صورتها المتقدم عليها خلقاً كما هو الظاهر أو المتأخر عنها خلقاً فذهب الشيخ إلى تحريم بيعها مطلقاً بناءً على نجاستها و هو ضعيف لضعف المبنى عليه و اجماعه المنقول معارض بما هو أقوى و في الأخبار ما يدل على جواز بيع عظم الفيل مشطا و هو دليل على جواز استعماله بيعه حيّاً لمكان عظمه أو الصلح على عظمه و هو حي و ما يدل على جواز استعمال جلود الثعالب و الأرانب و هو دليل على جواز بيعه لأنه لم يحرم لبسه فلا يحرم ثمنه إذ لا يراد بما إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه بتحريمه و لو من جهة واحدة بديهة بل إما من كل جهة أو من جهة ما حرم بينهما فعلى ذلك يجوز بيعهما لمكان جلدهما أو الصلح على جلدهما حيين و بالجملة فما أمكن الانتفاع به من المسوخ بشمله

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست