responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

الضمنية و منها ما هو كالأجزاء و منها ما يكون مقصوداً في العقد و منها ما لا يقصده العاقد و لكنه من قبيل الأحكام الشرعية اللاحقة.

الأربعون: الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً و منفعة و حقاً

و كذا في الأجرة جواز كونها عيناً و منفعة و حقاً و لو أريد نقل الحق و انتقاله أو اسقاطه جاز جعله في الصلح عوضاً و معوضاً و كلاهما معاً فيجوز الصلح حقا بحق و إسقاط حق باقساط حق و انتقال حق باقساط حق و بالعكس نعم لا بد من النظر في الحقوق المالية كحق الخيار و الشفعة و غيرها و الحقوق الغير مالية و الحقوق المالية المقيدة اختصاص بذي الحق المسجد و الطريق و الحقوق القابلة للإسقاط و الحقوق الغير القابلة و الحقوق القابلة للانتقال و الحقوق الغير قابلة و هو من باب واسع ذكرنا جملة منه في الصلح و يترتب على ذلك حق المضاجعة للزوجة و الوطء و حق الطلاق و حق الرجعة و حق السبق إلى المشتركات بين المسلمين و حق المادة و حق الاختصاص باليد في الموضوعة على ما لا يملك إلى غير ذلك و لا بد من النظر إلى عموم دليل الصلح و عموم أدلة المعاوضة و كبقية دخول المشكوك به و خروجه.

الواحد و الأربعون: يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود

و لا منافاة فيها للقصد المشترط فيجوز التخلص من الزكاة و الخمس و الحج و الربا و حرمة الاحتكار بأن يبيع أو يهب أو يرهن ماله في أثناء السنة أو يبيع أو يهب ما يراد من النفع في القرض أو يضم إلى المتماثلين ضميمة تخرجهما عن الربا أو يرهن لأمواله في أثناء السنة على دين يستدينه حيلة أو يبيع بخيار أو يبيع على فقير بأضعاف الثمن شيئاً أو على سيد من دون مواطأة ابتداءً ثمّ يحتسبه من الزكاة او الخمس و مع المواطأة إشكال لتأديته إلى إذهاب الحقوق و بالجملة فيجوز التوصل بالعقود إلى تحليل ما لولاه لحرم حيلة ما لم يود في المواطأة إلى ذهاب الحقوق العامة فإن الأظهر و الأحوط عدم صحتها و كذا يجوز التوصل إلى تحريم ما يحل لولاها و هو باب واسع للفقيه لا بد من النظر فيه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست