responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 137

حليته بالنسبة إلى من يتناوله منه إلزامهم لهم بما ألزموا به أنفسهم و إن لكل قوم عقد و أما بالنسبة إليه فصحّت.

الثامنة و الثلاثون: الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات

الموجب و القابل و الثمن و المثمن و الإيجاب و القبول هذا في المعاوضة و في غيرها الأربعة لانصراف أدلة العقود نوعاً و جنساً لذلك و لا بأس بالاتحاد بالعارض كوكيل في ركن أصيل في آخر لوكيل أو ولي عن اثنين و كذا لو أَقام الواحد مقام قبول و إيجاب لأن القابل لا يقدر على شيء كزوجتك و أعتقتك و جعلت عتقك صداقك و لا يجوز أن يكون الثمن بعض المثمن أو بالعكس كالمزابنة و المحالقة على بعض تفاسيرهما إلا ما استثني كبيع العرايا في وجه و الصلح على الدين ببعضه فيكون بمنزلة البراء و كالصلح على المؤجل ببعضه حالًا فيكون الباقي بمنزلة مقابلة الأجل و كالصلح عن الشيء المعين ببعضه فيكون بمنزلة الهبة و لا يجوز أن يكون الثمن و المثمن من مالك واحد و يمكن صحته في الصلح كصالحتك عن إدراك بستانك فيكون بمنزلة الهبة في وجه و في جواز الإذن بأن يصالح عن ماله بماله فيملك المصالح في مال الصلح بالمصالحة ثمّ ينتقل إلى المالك الإذن فيعود له الثمن و هل يملكه كالهبة أو كالقرض إشكال في إشكال و يجري ذلك في البيع كما يقول بع مالي لك علي كما يقول بع مالك لي و اعتق عبدك عني و قد يقال أن تقويم الأب جارية ولده للوطء قائم مقام الموجب و القابل للإيجاب و القبول من دون ملاحظة التغاير الاعتباري.

التاسعة و الثلاثون: الأصل في البيع أن يتعلق مبيعه بالأعيان

و في الإجارة بالمنافع و قد يبطل أحدهما و قد يدخل أحدهما في الآخر تبعاً لأنه يفتقر في الثواني و التوابع ما لا يفتقر في الأوائل و المتبوعات و هي قاعدة استقرائية مأخوذة من تتبع مظان العقود و حينئذ فالمنافع تدخل في بيع الأعيان تبعاً و هل يقسط عليها الثمن بفواتها أو لا يقسط فيكون فواتها كفوات الشرط المسلط على الخيار وجهان و الأقوى الأخير و بالجملة فللتوابع حكم غير حكم المتبوع من الجهالة و العلم و القدرة على التسليم و عدمه و أما بالنسبة إلى توزيع الثمن عليهما و عدمه فمختلف لأن منها ما هو كالشرائط

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست