responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 133

أحكامه و قد يقال إن الأصول متعارضة و ليس إلا القرعة أو يحكم بالنقل فقط دون الأحكام الزائدة لانتفائها بالأصل و على الأول فالقول قول مدعي البيع و على الثاني منع التحالف و ينفسخ العقد و قد يقال بأصالة البيع فيما لو وقع العقد بصيغة ملكتك أو وقع معاطاة و لم نعلم بقصد العاقد فإنه يحمل على البيع لظهوره و لأنه الغالب و كذا لو اختلفا في القصد فقال الموجب قصدت البيع فالقول قوله و قد يقال بأصالة البيع فيما لم يقع قصد من أحدهما كما إذا وقعت معاطاة بينهما أو عقد بلفظ ملكتك و لم يقصد سوى النقل غفلة عن قصد الخصوصية أو تعمد فإنه يحمل على البيع و تجري عليه أحكامه لانصراف العقد إليه لأن المحروز في الأذهان عند الغفلة و السهو و النسيان.

الثانية و الثلاثون: الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها و إن كانت كالمعرفات

و الأصل عدم تداخلها سوى ما دل الدليل على صحته من اجماع و شبهه كإجزاء قبول واحد لإيجابات متعددة من نوع واحد أو متعدد كبيع و إجارة و على إجزاء إيجاب واحد لبيوع متعددة و قبولات متعددة هذا لو تعدد المنقول أما لو اتحد فتكررت صيغة البيع على مبيع واحد فقبل القابل للجميع فإن نوى القبول لواحد معين كان له و جرت عليه أحكامه و إن نوى غير معين و يكون بمنزلة نقل واحد فالأظهر البطلان و إن نوى قبول المجموع فالأظهر الصحة و يكون بمنزلة نقل واحد و يختلف فيما لو قصد الموجب التأسيس و التأكيد و كذا مختلف الأحكام بالنسبة إلى تقييد أحدهما و إطلاق الآخر و تقييده بقيد مناف لقيد الآخر أما لو تكررت صيغة بيع و صلح فإن نوى القابل قبول معين جرت أحكامه و إن نوى أحدهما بطلت و إن نوى المجموع احتمل الصحة و إجراء أحكام البيع لانه أصل و أحتمل إجراء أحكام الصلح لأنه مسقط لأحكام البيع فيكون بيعاً بالذات جارية عليه أحكام المصالحة و مثل ذلك ما لو باع أحد الوكيلين و صالح الآخر دفعة قبلهما القابل دفعة و كان المبيع و الثمن و الشرائط متحدة و كذا الوليان لو صالح أحدهما فباع الآخر فقبل المشتري دفعه و لو باع أحد الوكيلين مطلقاً و باع الآخر بشرط أو خيار فقبلهما معاً احتمل الصحة و إجراء حكم الشرط و الخيار و احتمل البطلان و الأول أوجه و يحتمل مع تعدد الإيجاب بطلان القبول لهما بانهما في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست