responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 132

معنى له من غير مرجح أو يصح الإيجاب و القبول لأن مجموع الايجابين بمنزلة إيجاب واحد و لأن أحدهما صحيح أما الأب أو الجد فلا تمانع بينهما و الأظهر الصحة هنا قطعاً مطلقاً حيث أن علل الشرع علائم و معرفات فلا يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد و نظائره في الفقه كثيرة جداً و لو اختلف العقدان احتمل البطلان و احتمل تقديم عقد الأب و أحتمل تقديم عقد الجد و احتمل التخيير للمولى عليه بعد ذلك لأن العقدين ضار بمنزلة الفضولي فيما إذا اتحد العقود معه و اختلف المعقود عليه و احتمل القرعة و يحتمل التنصيف عملًا بكلا العقدين و الأظهر تقديم عقد الجد لأن الولد و ماله لأبيه و لتقديمه في النكاح فغيره أولى بالتقديم و لما دل أن ولي النكاح ولي المال أو أن الأب مقدم في الولاية فاختياره مقدم على اختيار الجد أو أن الجد مقدم فاختياره مقدم على اختيار الأب و الأظهر تقديم ولاية الجد نعم لو لم يتشاحا في الاختيار فالعقد للسابق منهما قطعاً و الولاية من بعد الأب و الجد لوصي أحدهما و من بعده للحاكم أو قيم الحاكم أو من بعده لعدول المسلمين و قد تثبت الولاية شرعاً للمقاص و الأمين عند خوف التلف و للمتصدق باللقطة و مجهول المالك و الأب و الجد يليان الصغير و الكبير المستمر جنونه و سفهه من صغره إلى حين العقد و لو بلغ الصغير عاقلًا رشيداً زالت ولايتهما فلو عاد الجنون عاد على الأظهر و لو عاد السفه لم تعد و رجعت إلى الحاكم على الأقوى و لهما أن يتوليا طرفي العقد على الأظهر و الحاكم و أمينه و المحتسب مع عدم وجودهما يلون المحجور عليه مع عدم الأب و الجد و الوصي لأحدهما لصغر أو جنون أو سفه مستمرين أم لا و مع وجودهما يليان من تجدد سفهه و يليان الغائب مع خوف الضرر و الممتنع و العاجز و الوصي يلي الصغير و المجنون مطلقاً إذا كان متصفاً بالوصف حين الوصاية و بدونه إشكال و يلي من استمر سفهه كذلك دون من تجدد لو زال النقص بعد الموت فعاد عادت وصايته على إشكال و للأوصياء و الوكلاء و الحاكم و عدول المسلمين تولى طرفي العقد و الكلام في هذا في محله قد ذكرناه.

الإحدى و الثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان البيع

بمعنى أنه لو عقد على غيره و شككنا في الواقع أنه بيع أو صلح أو هبة فالغالب و الراجح كونه بيعاً فتجري عليه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست