اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 131
شاهد على فاسد و جمع العقود في الآية و إن أفاد العموم لكنه عموم العقود المتعارفة للإجماع على عدم حصول النقل و الانتقال بغيرها و لأنها لو شملت الجميع لكان الخارج أكثر من الداخل و لأن الشهرة و إن لم تخصص العام و لكنها توهن دلالته على العموم.
الثامنة و العشرون: الأصل في العقود اللزوم
للاستصحاب في وجه و للأمر بالوفاء مهما بها و يمكن منع الاستصحاب لانه من استصحاب المجمل لعدم العلم بكيفية ثبوت العقد من الجواز و اللزوم كي يستصحب لزومه نعم لو لم يثبت لزومه و طرأ عليه ما يشك ببقاء اللزوم معه و عدمه كان الاستصحاب في محله و منع دلالة الأمر على اللزوم إذ الوفاء بالعقد يكون على ما هو عليه من اللزوم و الجواز فيجب الوفاء به إن كان لازماً فعلى لزومه و إن كان جائزاً فعلى جوازه و لكن الأظهر أنه لو شك في لزوم عقد و جوازه يحكم بلزومه لظهور ذلك من العقد فإن الظاهر من مشروعية العقد ليس إلا مجرد الإذن في التصرف بل الملك و السلطنة و هما ظاهران في الدوام و البقاء إلا أن يظهر منه أن المقصود رفع الحجر و المنع في التصرف كالوكالة و العارية و المضاربة و المقصود منه طلب الإحسان كالوديعة أما البيع فأصالة اللزوم فيه مما لا كلام في ظهوره من الأدلة.
التاسعة و العشرون: من القواعد قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)
سورة النساء الآية (141) و يترتب عليها عدم صحة تزويج المؤمن بالكافرة و عدم صحة بيعه عليه و جبره على بيعه لو ملكه قبل كفره و في إلحاق المخالف للحق بالكافر وجه و يجوز استئجار المسلم للكافر للأخبار و السيرة و للشك في كونه من السبيل المنفي و يجوز أن يستودع الكافر المسلم و يعيره و يجوز العكس و يجوز أن يجعل المسلم وديعة و عارية عند الكافر في وجه قوي و يأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.
الثلاثون: العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري
و هو الأب أو الجد له مع وجوده و مع عدمه و هل هما في الولاية سواء مطلقاً فيبطل الإيجابات لو اتحد القابل و الثمن لأن اجتماع علتين على معلول واحد غير ممكن و ترجيح أحدهما على الآخر لا
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 131