responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12

ظروف الأسلحة في الأسلحة و لو تجردت الأسلحة عن ظروفها شملها الحكم و ربما يلحق السرج بالسلاح في رواية و ربما يقيد الحكم بوقت الفتنة كما في رواية أخرى و هو غير بعيد إلا أن العمل بالإطلاق و حمل الرواية على تأكّد التحريم أظهر و لا يبعد كون المعونة للظالمين علمية لا واقعية فلو لم يعلمها لم يترتب تحريم و لا فساد بل لا يبعدان كلما كان تحريمه لنهي مفارق يجتمع معه في الوجود الخارجي يتوقف فساده و حرمته على العلم بل ربما يدعى أنه لا يفيد فساداً إلا مع ورود النهي في الأخبار بحيث يعود معه كالنهي الأصلي.

السادس و العشرون: كلما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته

كحبة حنطة في الأعيان و عمل قليل في المنافع لا تصح المعاوضة عليه إن بذل العوض في مقابله و منه ما لا يصلح للنقل مطلقاً و لو مجاناً و منه لا يتعلق به ملك أصلًا و منه لا يتعلق به اختصاص و ربما يختلف باختلاف البلدان و الأزمان و الأحوال و لا بد من التأمل في ذلك و التمييز بين ما لا نفع فيه أصلًا و رأساً و بين ما فيه منفعة لكنها غير معتد بها لعدم الاعتناء بها و بين ما له منفعة ظاهرة و بين ما لا له منفعة خفية و بين ما له منفعة نادرة يندر وقوعها و حكمها حكم المنفعة الظاهرة كمنافع بعض الأدوية و الفرق بين نادرة الوقوع و بين ما لا يعتد به ظاهر و المنفعة الغير المعتد بها حكمها حكم ما ليس له منفعة و لا يدور الحكم هنا مدار الحشرات أو السباع أو المسوخ أو الفضلات و نحو ذلك فيجوز بيع كثير من الطير المشتمل على نفع و العلق من الدود و زنبور العسل ودود القز و عظام الفيل و دهن السمك و بالجملة فالشيء إما أن لا يكون له في حد ذاته منفعة إلا نادرة لا يعتد بها كالدود و القمل و البرغوث و البق و إما أن يكون له منفعة و لكنه مستغنى عن منفعته كبيع الماء على من هو فيه و الطين على من هو في محله أو تكون له منفعة و لكن عرض له عارض عن الانتفاع كماء البحر لملوحته و بعض المياه كذلك أو تكون له منفعة و لكن لا طريق إلى الوصول إليها كدار لا طريق لها في الدخول إليها أو بستان كذلك أو تكون له منفعة بعد عمله كالتراب بعد صيرورته آجراً أو بعد هيأته كوضع الطين على هيئة اللبن أو الترب الحسينية المشرفة أو على غيرها من الهيئات

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست