responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 129

اشتمل على العيب أو على التدليس أو على الشركة أو على خلاف الشرط أو على ظهور الكذب في الأخبار في باب المرابحة أو على ظهور الاعسار من الضامن في عقد الضمان و يترتب على ذلك فوات الشرط و إيصال الاختبار فيقوم مقامه الإجبار فيما امتنع الشريك من القسمة أو امتنع من المهاباة في وجه أو امتنع من الصلح الاختياري في مقام الاشتباه فإن الحاكم يصالحه قهراً أو امتنع من الإنفاق فإن الحاكم يبيع ماله لنفقة عياله و كذا لو امتنع من بيع الطعام عند اضطرار الناس إليه احتكاراً منه يطلب فيه الغلاء و كذلك بيع كل ما يضطر إليه عامة الناس و كذا بيع مال الغائب الذي يخشى تلفه و كذلك بيع مال الودعي إذا خشي عليه من الفساد و كذا كل أمانة و دخوله في قاعدة الإحسان لا ينافي دخوله في قاعدة أخرى و لو تقابل الضرران فلا يجبر ضرر واحد بضرر آخر إلا إذا عاد إلى موضوع واحد فهناك ينظر إلى الترجيح فيقدم أزيدهما ضرراً و إذا توقف النظام على الأعمال التي لها أجرة قام الحاكم مقامهما و أجرهم او جبرهم عند امتناعهم و قد يكون دليلًا على لزوم الجائز كالغادية للدفن و للصلاة الواجبة و مثله عارية الرهن فإنها تلزم بالرهن بل ربما يسري فيه لكل مستعار يبتني على الدوام و يضر قلعه و كذا تزويج الولي الصغيرة بغير مهر ضمن المثل فإنه لا يبعد تسليطها على فسخ المسمى و كذا المزوجة بالمدلس أو المزوج بالمدلسة و كذا الخيار في عيوب النكاح و كذا لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة و كذا لو أعتقت تحت عبد أو نقلت.

السادسة و العشرون: قاعدة (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ)

(المائدة: من الآية 2) يترتب عليها أن كل عقد صدق عليه عرفاً أنه معاونة على إثم و إنه كان القصد فيه الضرر كما تقدم في الأولى فاسد لا يترتب عليه أثره بناء على أن النهي الحاصل من اجتماع جهتين تقييديتين في المعاملة يبطلها فعلى ذلك لو قصد بيع السلاح معونة الظالمين على الحرب و كذا كل ما يعان به عرفاً أو قصد بالإجارة الإعانة على فعل الحرام كإجارة البيوت للزواني و للخمر و للقمار أو قصد ببيع السموم ضرر للمسلمين أو إجارة المساكن للجند ضرر المؤمنين و لو كانت المؤنة غير واقعية بل مجرد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست