responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128

عقود المعاوضة في وجه قوي و كذا الغرامات المبذولة على المال التي لا يقابلها نفع وصل للمغرور.

الرابعة و العشرون: عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)

من القواعد المسلمة المنجبرة بالفتوى و العمل و الأخذ يعم التلف فيدخل فيها (من أتلف مال غيره فهو ضامن) و التأدية تعم المثل و القيمة لو تلفت لأنه نوع تأدية و إيصال و لا منافاة بينها و بين قاعدة الغرور كما أنها قد تقدم على قاعدة الإحسان إذا قويت عليها بفتوى الأصحاب أو باخبار خاصة أو (إذا ضعف الإحسان) و كذا قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) بناء على اعتبارها و اشتهارها فيترتب عليها ضمان المقبوض بالسوم و شبهه و ضمان الأمانات مع التعدي و التفريط و ضمان العارية المضمونة أو المشروط ضمانها أو المأخوذة للرهن و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع علم المتعاقدين بالفساد أو مع جهلهما أو علم أحدهما و جهل الآخر و دعوى أنه في حالة العلم لا ضمان على الجاهل لأن العالم قد سلط الجاهل على ماله فهو شبيه بالإعراض ضعيف لان العالم قد قصد المعاوضة الصورية و إن لم يرفعه مجاناً و لو تشريعاً و ابتداعاً و الجاهل هنا لا يجري عليه حكم المغرور لأن الجهل هنا في الحكم لا في الموضوع كي يعذر صاحبه و يجري عليه أحكام المغرور و تمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في محله.

الخامسة و العشرون: اشتهر من الأخبار حديث (لا ضرر و لا ضرار)

و هو مجبور بالفتوى و العمل في الجملة عند الأصحاب و لم يزل يستدلون به في كثير من الأبواب و معناه الظاهر في العقود أن وصفها الشرعي مبني على كونها حد بقطع الخصومة و النزاع و يرفع التشاجر و الفساد بين العباد فلا يبقى على الضرار و الضرر و لا على النزاع و الغرر فكل عقد ابتنى على ذلك فهو فاسد إن لحقه ذلك لذاته و إن لحقه لوصفه من اللزوم كان اللزوم باطلًا و هو معنى انجباره بالخيار و يترتب على ذلك أن العقود المبنية على الضرر كبيع المعدوم و المجهول و إجارتهما و غير المقدور على تسليمه كذلك و يترتب على ذلك ثبوت الخيار للمغبون و لما خرج خلاف الرؤية و الوصف و لما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست