responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 124

من غير تعد فوجهان و منها لو خيف على مال الغائب من التلف و لم يمكن الرجوع إلى الحاكم جاز حفظه و إصلاحه و لو بنقل بعض عينه أو كلها منفعة أو عيناً و نفدت تصرفاته و لو نوى الأجرة جاز له أخذها و لو تلفت تحت يده فلا ضمان و لو أتلفه من غير تعد بيده فوجهان و منها أن الودعي لو ادعى الرد قبل قوله فيه على الأظهر لانه محسن لقبوله الوديعة و منها أنه لو أكره على واجب أو ترك محرم فتسبب من ذلك تلف مال أو نفس لم يكن المكره فاعلهما فلا ضمان عليه و منها أنه لو بنى مسجداً و قنطرة أو حفر بئراً للمسلمين فتسبب عن ذلك تلف نفس أو مال بوقوع حائط أو سقف لم يضمن و منها أنه لو تصدق بمجهول المالك لم يضمن لو لم يظهر صاحبه و كذا اللقطة و إن ظهر ضمن إن لم يرض بالصدقة للنص و منها أن اللقطة لو قبضها للتعريف و كذا الأمانات الشرعية لا يضمنها إذا تلفت بيده من غير تعد و لا تفريط و منها أنه لو دفع بنية الرجوع مالًا لتخليص مال الغائب من يد الغاصب كان له الرجوع عليه في وجه لقوله: (هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ) (الرحمن: 60) و منها أنه لو انقذ غريقاً بمال حيث لا يمكن مباشرته جاز الرجوع عليه به وجه.

الرابعة عشرة: قاعدة العدوان (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ)

سورة البقرة الآية (194) (وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا) سورة الشورى الآية (40) و بين هذه القاعدة و قاعدة المحرمات عموم من وجه فلا بد من الترجيح فما تقدم فيه القاعدة المقاصة في الأموال و القصاص في الأنفس و الجروح و بلزوم الاقتصاد على المثل إلا إذا توقف التوصل إليه على إتلاف شيء أو قبض زائد فيأخذ حقه و يرد الزائد و لا تجري القاعدة فيما قوي عليه من المحرمات فلا يسب من سبّه و لا يزني بمن زنى به أو يستغيب من يستغيبه أو يهجوه و الذي يظهر أن الإحسان و العدوان واقعيان نعم لو فعل الإحسان بزعم العدوان لم يترتب عليه أحكام الإحسان و لا العدوان و لو فعل العدوان بنية الإحسان لم يترتب عليه أحكام العدوان و لا الإحسان.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست