responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
السابعة: يشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه

فلو قصد العقد على ذهب و أشار إلى فضة قاصداً العقد عليها أيضاً زاعماً انها الذهب أو عقد على مشار إليه زاعماً أنه ذهب و سماه به فتبين أنه فضة فلا يبعد البطلان مع احتمال تقديم اقوى القصدين و احتمال تقديم الاسم مطلقاً و احتمال البناء على ما تواطأ عليه اولًا بحيث كان هو المقصود أصالة و غيره إنما جاء به الاشتباه تبعاً و هو قوي و لو اختلف قصد الموجب و القابل بطل العقد.

الثامنة: الأصل في العقد سيما اللازم هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة

و لانصراف العقد إليه بل لانصراف أدلة أنواع العقود إليه خلافا لمن زعم أن خلوِّ الأخبار عن الصيغ دليل على عدم لزوم ذكرها حال الصدور فلا يكون هي الشائعة بل ترك البيان بيان العدم و هو ضعيف لأنا نقطع باستعمال الصيغ يومئذ كما هو المجزوم به عند الفقهاء إذا أرادوا التدقيق و إن كفتهم المعاطاة في كثير عند المسامحة و الفقهاء أدرى بذلك لأن أهل مكة أدرى بشعابها و ترك بيانها في الأخبار استفتاء عنه بظهورها فهي المتعارفة من العقد جنساً و نوعاً و الصيغ الخاصة الصريحة هي الدالة على الإيجاب المأخوذ من مصدر ذلك النوع الماضوية من العربية و تقوم مقامها العجمية من العجمي عند عدم قدرته على العربية أو على توكيل العربي أو مطلقا في وجه و الدالة على الرضا و القبول لذلك الإيجاب من رضيت و قبلت و يشبهها و يقوى هنا جواز العجمية و إن تمكن من العربية بل جوازها للعربي و لا بد من تفاوتهما عرفاً بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل فلا ينعقد العقد بالأفعال الخالية عن الأقوال أو المجامعة و لكن كان المقصود و منها الامتثال دون الأفعال كالاشارة و الكتابة و غيرهما لما ذكرنا و لقوله (عليه السلام) إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام و لو قصد مجموع الفعل أو اللفظ الانتقال أشكل الحال من أصالة العدم و من أن المركب من الداخل و الخارج خارج و من حصول السبب فتلغى الضميمة و لا تنعقد بغير الصريح من الحقائق المهجورة أو المجازات البعيدة و الكنايات و ينعقد بالمشترك المعنوي و المجاز القريب و المعروف و المشترك اللفظي مع مصاحبته للقرينة و لا يخل اللحن بالإعراب و يخل بالبينة المغيرة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست