responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120

السيرة على ذلك كما إذا أذن الصبي دخول الدار أو أوصل الهدية بيده و بالجملة فتصرف الصبي و عقده و إيقاعه لا يفيد ملكاً و لا تمليكاً لعدم دخوله في المخاطبين و لعدم دخول عقده في العقود جنساً و نوعاً و لعدم ترتب الحكم الشرعي اللازم للمالك و التمليك عليه لرفع القلم عنه و للإجماع المنقول و الأخبار المتكثرة على عدم صحة عقوده و الشهرة محصلة فضلًا عن أن تكون منقولة مؤيدة للأخبار و كلام الاصحاب و أما قبول شهادته في الجراح و وصيته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و لو قلنا به فللدليل و أخبار من بلغ عشراً محمولة على بلوغه عندها أو على الإناث أو مطرحة و آية لتبلو اليتامى يراد بها الصور و الحقائق من الولي و اختبار نفس البلوغ و الاختبار بعد البلوغ و الاختبار بغير اموالهم على صورة و لو اتلفوها أو على ما يصح منهم كالوصية و الحيازة أو السؤال و البحث أو بالامانة فيدفع لهم المال لأن يكون ضراً يناله.

السادسة: يشترط اتفاق القصدين و الرضاءين من الموجب و القابل

فلو اختلف قصدهما كما إذا قصد احدهما تمليك البيع فقصد بالقبول أنه قبول صلح أو قصد الموجب و قصد القابل الإطلاق أو بالعكس أو قصد موجب الخيار و قصد القابل اللزوم أو قصد الموجب شرطاً فقصد القابل خلافه نعم لو قرن القابل قبوله بخيار أو شرط أو اجل فرضي به الموجب بعد قبول القابل بلا فصل فلا يبعد الصحة و اللزوم و لو اختلف قصدهما فيما لا تقوم المعاوضة فلا باس كما إذا قصد أحدهما أنه مرابحة و الآخر مواضعه أو أحدهما البيع المطلق و الآخر السلمية بعد فرض ذكر الأجل و كذا لو اختلف رضاهما كما إذا رضي الموجب بالمطلق و أكره على الشرط و رضي القابل بهما بطل العقد من غير إجازة و لو أجبر الموجب على الشرط فرضي القابل بالمطلق صح و المجبور على أحد الأشياء محبور و المحبور على معين فعدل إلى غيره صحيح و المجبور على أحد الأمرين من الواجب عليه و المباح ليس محبورا و كما إذا أجبر على أن يعتق أو يطلق أو يصلي أو يبيع و نحو ذلك و المجبور على أنه لو باع لا يبيع إلا بعشر ليس محبوراً على الأظهر.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست