responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119

و الجائزة المعاوضة و غيرها المنوي بها القربة و غيرها لشمول دليله لجميع ذلك و ما جاء في فضولي البيع و النكاح من الأخبار الدالة على الصحة يدل على غيرها بالأولوية أو يتفتح المناط و أن العقد الفضولي شمول للأدلة جنساً و نوعاً و جامع للشرائط بعد حصول الرضا و لا فرق بين القارن و المتأخر و شرطية المقارن الأصل عدمها و ليس من النادر و الذي لا ينصرف إليه إطلاق العقد بل السيرة القطعية تؤذن باستعماله في الجملة و نقل الإجماع على عدم القول بالفرق و كثير من الأبواب المتفرقة تشعر بصحته ذكرناها في بحث الفضولي و لا فرق في الفضولي بين أن ينقل ناوياً لنفسه أو لغيره أو للمالك فإذا أجاز المالك لنفسه عاد له ولغت نية الخلاف و إن جاز على طبق ما نوى صح و ينتقل إلى غير المالك بنفس الصيغة فيملك الثمن كاعتق عبدك عني و ينبعث من ذلك جواز بيع الإنسان مال لنفسه لغيره فيخير الغير و يملكه.

الرابعة: لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة

ثمّ ملكه بعد ذلك على القول بأن الإجارة ناقلة و على القول بالكشف يشكل من لزوم صحته عدمها لأنه لو صح النقل الأول لما انتقل فلو ترافعا له بصحة الأول للزم عدم انتقاله و هو محال نعم لو اشترطنا في الإجارة مطلقاً قابلية المخير للإجارة في الحال لم يكن لذلك وجه صحة و لكن لا يشترط لما يرشد إليه الفضولي عن الصغيرين و يلحق بذلك ما لو باع الفضولي مالًا كاملًا فنقص الكامل فصار وليه أو مات فكان وارثه أو غاب فتولاه الحاكم الشرعي أو أجر نفسه مملوكاً فصار حراً أو أجيراً خاصاً باجارة خاصة فيقابل مع الأول و هكذا.

الخامسة: يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب

و كذا القابل حين قبوله و هل بلوغ القابل عند إيجاب الموجب الظاهر جوازه إذا كان مميزاً للإيجاب حين صدوره و يشترط العقل من الموجب إلى تمام الصيغة و القبض فباشتراط القبض و من القابل من ابتداء الإيجاب إلى تمام الصيغة و شرطها فلا عبرة بعقد الصبي و إن بلغ عشراً في معاطاة أو غيرها قليلًا أو كثيراً أو لا عبرة بإذنه و إباحته نعم لو ظن إذن الولي له جازت معاملته في الحقير و يكون من قبيل الإباحة من الأولياء أو من الشرع لقيام

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست