responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 11

خلق تلك لمجرد المعصية لكان معيناً و لكن تلك للطاعة و إن علم صرفها بمعصية فصرفها عبده بسوء اختياره في المعصية فهو ليس بمعين إلا على الخير و الطاعة فتأمل و على الشرطية أو العلية المصرح بها منهما أو من البائع أو المطوية من البائع منزل الأخبار و المانعة من بيع الخشب ليعمله صليباً و عن أجرة البيت فيباع فيه الخمر أو تحمل على الكراهة أو على تحريم الأجرة لأنها من ثمن الخمر لعدم تصريح الرواية بأنه باعه لمن يعلم أنه يبيع فيه الخمر و أما الفساد في ذلك فهو قريب مع التصريح بالعلية من البائع أو منهما لظاهر فتوى المشهور و الإجماع المنقول و بعض النواهي الأصلية و أما مع نية البائع فقط فيشكل الحكم بالفساد لعدم تحقق الإجماع و لعدم التصريح بالنهي في خصوص الصورة الخاصة و أما مع نية المشتري فقط فالظاهر أنه لا تحريم أصلًا للسيرة و للأخبار المتقدمة.

الخامس و العشرون: من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين

و الظاهر أن بهذا خصوصية زائدة على ما تقدم من جهة تكثر الإخبار بالنهي عنه فيحرم سواء علم أن السلاح يعينهم على المقاتلة أو لم يعلم بل لو علم عدم المقاتلة به على إشكال و سواء كانت الحرب قائمة أم لا و سواء قصد المشتري ذلك أم لا و سواء قصد البائع ذلك أم لا نعم لا يبعد انه لو كانت هدنة بيننا و بين أعدائنا مرجوة لبقاء مدة يعتد بها أمكن أن يدور التحريم مدار قصد الإعانة و عدمه من البائع أو منهما معاً و الأقوى أنه يفسد مع ذلك لتكثر النواهي الأصلية عنه و ان ظهر احتمال أنه لمكان تقويتهم و إعانتهم على الإثم و ظاهر الأصحاب و الإجماع المنقول الفساد و يشمل التحريم كل سلاح من حديد أو غيره من الخشب كالقوس أو صوف كالذي يصنع لرمي الحجارة أو عصي معدة للسلاح كالجناة و ما كان مشتركاً ككثير من الخشب اتبع القصد و لا فرق بين النقل المجاني و بعوض في التحريم و الفساد كما لا فرق بين الأعداء من المسلمين و الكفار بل لو بغي على فريق من الإمامية كان كذلك على أشكال لخروجه عن مورد النصوص و لا يشمل لفظ السلاح ما يتقى به من الدرع و البيضة و لا يجري لما لا يكون سلاحاً كقوالب الحديد و ما بعد بالفعل عن السلاح و لا يلحق

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست