responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117

و يحتمل إجراء حكم المال الصامت على غير الشاة مطلقاً حتى الدجاجة و كذا كل حيوان لا يمتنع بنفسه من السباع لضعفه أو لصغره و الأحوط إجراء حكم لقطة الصامت عليه و لا يجوز التقاط الحيوان مطلقاً في العمران كما سيجيء في اللقطة إن شاء الله تعالى فلو التقطه عرف به سنة إذا بلغ الدرهم و فيما لا يبلغ وجهان إلا الشاة فإنه يحبسها ثلاثة أيام فإن ظهر صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها و ضمن و لا يجوز تملك الشاة و لا غيرها و لو بعد التعريف سنة على الأظهر لحرمة التقاطها مع احتمال إجراء حكم لقطة المال الصامت عليه و منها الأرض المحياة لشخص لو ملكها بالإحياء ثمّ ترك عمارتها حتى خربت فإنه يجوز التصرف بها للثاني و التكسب بها و إن لم يرض الأول نعم عليه أن يؤدي للأول قسطها و لو قلنا بملكية الثاني لها خرجت عن موضوع المسألة و منها مياه الأنهار المملوكة في طريق المسلمين فإنه يجوز التصرف بها بوضوء و غسل بل و الاكتساب بما أخذه منه ما لم ينه المالك و منها الأراضي المتسعة التي يلزم من اجتنابها العسر و الحرج فإنه يجوز لغير غاصبها التصرف بها و إن لم يجز التكسب بها و منها المقاصة لمن عليه دين فامتنع عن وفائه يجوز أخذه و تملكه و التكسب به مقاصة عما عليه و أحكامه كثيرة في باب الدين و منها الودعي لو علم تعلق الحج برقبة المستودع فمات جاز له أن يأخذ من الوديعة ما استأجر به للحج من المبيعات لنفسه أو غيره مع علمه بمنع الوارث و استئذان الحاكم أحوط و منها أنه يجوز أن يؤخذ ممن امتنع من دفع زكاة أو خمس أو نذر أو كفارة بإذن الحاكم مهما أمكن و يجوز أن يتملكه إذا كان من أهله و يكتسب به و منها يجوز للمحسن أن يأخذ و يتصرف في مال المحسن إليه لعموم ما على المحسنين من سبيل و ذلك في مواضع و سيجيء جملة منها.

المطلب الثاني: في قواعد تشترك فيها أكثر العقود
القاعدة الأولى: أن العقود تتبع القصود

لأن المقصد هو المقدمة للعقد و هو المتبادر منه لغةً و شرعاً فينصرف إليه لفظ العقد و لفظ أنواعه من البيع و إجارة و غيرها و يدخل تحت قوله (لا عمل إلا بنية) و هو الذي يبتني عليه التراضي الذي هو شرط في التجارة فلو خلا عن قصد اللفظ كالغالط أو قصد المعنى كالهازل و العابث و النائم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست