اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 116
التكسب بمال الزكاة و الخمس لغير الحاكم قبل قبضه و ملكه لمستحقه و غيره إلا للمالك مع ضمانه. و كذا يحرم التكسب بالمعدوم في غير ما استثني من البيع و الإجارة و في الصلح كلام.
و كذا يحرم التكسب بالمبهم الذي لا وجود له كأحد الأشياء و كل ما يؤول إلى العلم واقعاً لا ظاهراً. و كذا يحرم التكسب بالمجهول بالفعل في خصوص البيع و إن آل إلى العلم و كذا الإجارة و هذه جميعها و يلحقها جملة أخرى تركنا الكلام عليها لأنها تذكر في كتاب البيع و الإجارة و القرض و غيرها و يأتي جملة منها في الشرائط و منها في الصرف و منها في السلم و في الخيارات.
الثالث و الثمانون: ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه
و نذكر هنا بعض المستثنيات منها المال المعرض عنه من مالكه فإنه يحل أخذه لمن تسلط عليه و قبضه بنية التملك أو بدونها إلا أنه مع نية التملك يملكه و هل يخرج عن ملك الأول بالاعراض و يدخل في ملك الثاني عند تملكه له أو أنه يخرج عن ملك الأول و يدخل في ملك الثاني تملكه وجهان و لو أَعرض عن ماله لجهة خاصة أو لقوم خاصين ففي تحقق الإعراض وجهان و الاعراض عن الوقف لا يخرجه عن الوقفية و لو وجد المعرض ماله فهل هو أحق به وجه و لا يفتقر الإعراض إلى نية بل لو كان حال المال مما يعرض عنه تحقق الإعراض نعم لو قال إني لا أعرض عن هذا المال ففي نفوذه وجه و حلية المال المعرض عنه يشهد لها قوله إلا بطيب نفسه و إنه من قبيل إباحة المالك
فحوى و ما جاء في البعير لو وجد في غير كلأ و ماء و كان مريضاً و منها لقطة مادون الدرهم في غير الحرم فإنه يصح أخذها و تملكها و التكسب بها و كذا اللقطة مطلقاً بعد التعريف سنة فإنه له كذلك و إن ضمن لصاحبها في المقامين على الأظهر و كذا الضالة لو وجدت في الفلاة من جهد في غير كلأ و مرعى فإنه يجوز تملكها و التكسب بها و لا ضمان على الاقوى و في وجوب إرجاع عينها لو طلبها المالك بحث و الظاهر أن البعير و الفرس و الحمار سواء و كذا الشاة و صغار تلك الحيوانات لو وجدت في الفلاة فإنه يجوز تملكها و التكسب بها سواء كانت في كلأ و مرعى أم لا و في ضمانها وجهان
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 116