اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 115
المطلقتان اختار المستاجر ايهما شاء و ضمن الفائت بأجرة المثل و لو استأجر على مضيقتين دفعة بطل العقد و إلا لزم الترجيح من دون مرجح.
الواحد و الثمانون: يحرم التكسب و الأخذ و النقل بما يقدم للضيف من الطعام و الإكرام للأكل
إلا إذا اقتضت العادة بجواز حمله و نقله و اباحة التصرف فيه فيكون أخذه و التصرف فيه بالاذن الفحوائية و لو ظنية لقيام السيرة على ذلك و حينئذ لو حمله فباعه صح بيعه لإباحة التصرف فيه و يملك الثمن فأقلّه بتمام صيغة البيع او معاطاته فيملك البيع آنا ما بصيغة البيع فيملك الثمن و يكون يمكن الا يكون بين الملكين تقدم زماني بل تقدم ذاتي كتقدم العلة على المعلول و بما ذكرناه يحل أخذ ما ينشر أو يقدم في الأعراس أو نحو ذلك.
الثاني و الثمانون: يحرم التكسب بغير الحر في جميع المعاوضات
و يحرم نقله في جميع المجانيات و يحرم التكسب بغير أم الولد في جميع عقود المعاوضات سوى ما استثنى و كذا يحرم نقلها بجميع المجانيات. و كذا يحرم التكسب بعين الوقف العام و الخاص سوى ما استثني. و كذا نقله بجميع المجانيات و يحرم التكسب في نقل المصحف إلى الكافر و كذا نقله في العقود و المجانية. و يحرم التكسب بالأرض الخراجية عيناً أو منفعة لغير الحاكم الشرعي أو الجائر إلا ما ملك منها تبعاً لآثار التصرف. و كذا يحرم التكسب عيناً و منفعة في المباحات قبل ملكها أو حيازتها أو الاختصاص بها. و كذا نقلها بالنواقل المجانية. و كذا يحرم التكسب في عقود المعاوضات في غير المقدور على تسليمة عيناً أو منفعة حتى الصلح في أقوى الوجهين و حتى في المهور و عوض الخلع. و كذا يحرم التكسب فيما لا يتمول في عقود المعاوضات حتى في الصلح و المهر و عوض الخلع و الظاهر أن العين و المنفعة سواء و لا يلحق بها هنا العقود الجائزة و يحرم التكسب فيما تعلق فيه حق من نذر أو عوض عهد أو يمين زجراً أو شكراً و كذا العقود المجانية. و كذا يحرم التكسب بما تعلق فيه للميت حق و إن بقي على الملك كالكفن و شبهه. و كذا العقود المجانية. و كذا يحرم التكسب بالمال المتعلق به حق الغير من دون إذنه كالرهن و تركة الميت المستغرقة في الدين من دون إذن الغريم أو إيفائه من الوارث. و كذا يحرم
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 115