responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

بالمرور فيهدم حائطاً أو يكسر شجرة أو يلقي ثمرها إلى و لا يجحف و لو بعد أكل الغير منه كما إذا بقي ما أن أكله لم يبق شيء منه و قد ذكرنا المسألة في عمل آخر.

الثمانون: يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص

و هو المأخوذ عليه المباشرة لعمل مطلق أو معين في وقت معين منطبق على العمل بتمامه وقتاً أو فورية أو في أوله أو وسطه أو آخره بأن يكون أجير العير المستأجر في ذلك الوقت بعمل مشروط عليه مباشرته ينافي العمل الأول و يضاده لعدم سلطانه على نفسه و لعدم القدرة على تسليم منافعه المملوكة للغير و لزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد أو تكليف ما لا يطاق و مثله من حوطب بعمل معين في وقت معين كصوم شهر رمضان أو نذر أو حج استؤجر في وقت خاص فإنه لا يجوز له إجارة نفسه على عمل يضاده و لا أن يفعله تبرعاً و يفسد حيث يكون عبادة منه لعدم إمكان توجه الأمر بعد حرمة الاستيفاء و لامتناع تعلق الإجارة الثانية بالمجال لاستحالة التكليف بالمحال و للزوم التشريع و لتعلق النهي بناء على أن الأمر بالشيء يقضي النهي بالنهي عن ضده و لا يحل في غير العبادة لأنه ظلم و عدوان لاستيفاء مال الغير و منفعته و باستعمال الجوارح التي قد تعلق بها حق الأول تعلق الرهانة قيل و للإجماع محصلًا و منقولًا و الأخبار في بعض الموارد تعم بتنقيح المناط و الإجارة المطلقة و لا تقضي بالفورية على الأظهر بالنسبة إلى العمل و إن اقتضت الحلول في النقل و الانتقال و القول باقتضاء الفورية عرفاً للطالب وجه غير بعيد و لا تقضي بالمباشرة ما لم يظهر من الخطاب ذلك أو من قرائن الأحوال لأن المقصود في الإجارة مجرد إيقاع ما استؤجر عليه في الخارج من دون ملاحظة المباشرة فالمقصود في الإجارة أن يملك عليه العمل بحيث يوجده في الخارج بنفسه أو بوكيله أو بأجير له بخلاف أوامر الشارع في العبادات المفقودة منها مجرد العبودية و الخضوع فإن الأصل فيها المباشرة و لذلك ينعكس الحكم فيما أمر الشارع به و فهمنا منه إرادة مجرد وجوده في الخارج ثمّ إن الأجير الخاص لو عمل لغيره فإما أن يكون باجرة مسماة أو تبرعاً أو بأجرة المثل من دون ملاحظة المسمى و العمل إما عبادة أو غيرها و الجميع إما مجانس أو مخالف و الجميع وقوعه عملًا أو سهواً فإن تماثل العملان أو دخل أحدهما في الآخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست