responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112

و يشترط الغبطة في التصرف من الأجنبي بل و من الولي في الجملة أما الأب و الجد للأب فيجوز له التكسب بمال ابنه الصغير لنفسه و للصغير و لا يشترط فيه الملاءة و لا الغبطة و له الاقتراض مع العسر و اليسر و له أن يشتري من مال ولده الصغير و المجنون و السفيه المستمر سفهه نقداً و نسيئةً فيكون موجباً قابلًا و ان يقوم جارية ولده عليه فيطأها معاطاة أو بلفظ البيع و نحوه أو بلفظ التقويم و له أن يتناول نفقته مع عسره من ماله من دون استئذان أحد و أما الكبير الذي لا ولاية له عليه فيجوز له الأكل من بيته مع عدم النهي و يجوز له تناول نفقته منه و إن كان معسراً و الولد مؤسر مع عدم حضوره و لا يفتقر إلى الرجوع إلى الحاكم بل ربما يقال أن له الأخذ و لو مع حضوره مقتصراً على ما يجب على الولد بدله و أما بدون ذلك فلا يجوز للأب التصرف و التكسب بمال ولده إلا مع الضرورة أو الإذن للأصل و عمومات الأدلة و خصوص الأخبار و ما ورد (أنت و مالك لأبيك) مصروف عن حقيقته و قيل أنه قضية في واقعة و القول بجواز تصرف الوالد بمال ولده الكبير مطلقاً أو في خصوص حج الإسلام أو في خصوص وطء الجارية للأخبار الواردة في ذلك ضعيف لا يقاوم ما قدمناه فتطرح أو تحمل على الاضطرار أو الإذن الفحوائية أو على الأخذ من النفقة في بعض أو على القرض من مال الطفل في بعض آخر أو على الإرشاد إلى الندب لإذن الولد في ذلك لو فعل الاب ذلك و يكره للزوج لو دفعت إليه الزوجة مالا ليتجر به لنفسه أن يفعل ما فيه غضاضة عليها فيجعله مهرا لامرأة أخرى أو عطية لضرتها أو يشتري جارية ليطأها و ربما يسري الحكم لكل مدفوع إليه إذا فعل فيه ما يشين الدافع.

التاسع و السبعون: يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد

فلا يجوز له نقل ما يأخذه إلا للأكل و لا يجوز بيعه على أهله و لا على من يمر مثله و لا على آخر ثالث سواء كان المتبع اكله أو زائد عليه نعم يباح الأكل له مع شاهد الحال من وضع البساتين أو من عادة أهلها في البساتين المنصوبة في الطرق و نحو ذلك بل لا يبعد الجواز ما لم يعلم النهي للأخبار و الاجماعات المنقولة و لكن بشرط أن لا يقصد المرور للأكل و لا يفسد بالاكل أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست