responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111

و يحل الباقي بزكاة و احتمل لزوم الصدقة لجميعها و في الخمس يحتمل لزوم الصلح و يحتمل عوده خمساً كله و لو اجتمع في ذمته أموال من قرض أو غصب لا يعرف أهلها و لا قدرها صالح الحاكم و دفعها إليه و يحتمل جواز الدفع بيده و إن كان ما يقطع بفراغ به أحوط و ما تيقن شغل ذمته به أقوى و لو كان منها معلوم أهله صالحهم أو دفع المقطوع بالفراغ به أو المقطوع بشغل الذمة به.

الثامن و السبعون: يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه و أخيه و أخته

و أصدقائه و أزواجهما و زوجاته و عماته و أخواله و خالاته و سائر أرحامه سوى ما استثني من البيوت من الأكل فيها ما لم يظهر من المالك نهي صريح أو فحوى أو ظن قوي بعدم الرضا من الإمارات و الفرق بين المستثنى و بين غيره توقف غيره على الإذن الصريحة أو الظن الحاصل من دلالة قول أو فعل على الرضا بالأكل أو الأخذ أو التكسب به لحرمة مال الغير عقلًا و نقلًا إلا ما دل الدليل على حليته نعم يستثنى من ذلك الضرورة في المخمصة فإنه يجوز التناول قرضاً و إن لم يرض المالك لمن لا يتمكن من دفع العوض في الحال و الأحوط الإذن من الحاكم و إذا أمكن دفع العوض في الحال وجب و إن لم يمكن الأمران إن جاز مجاناً و يستثنى من ذلك واجب النفقة فإنه يتناول مقدار نفقته عند الامتناع و الأحوط الرجوع للحاكم مهما أمكن و يستثنى من ذلك الزوجة الدائمة دون المتعة و الرجعية على الظاهر الراجع أمر الرجل إليها في بيته بان لا يكون لها بيت آخر أو ناشزه في المأدوم من ملح أو خل أو دهن أو لحم على إشكال في الأخيرين كالإشكال في الخبز و الفاكهة بأن تتصدق به بشرط كونه يسيراً و ليس من المقومات عند أهل الأموال و لا قليلًا سواه و يشترط أن يكون جامعاً لشرائط الصدقة و أن لا ينهاها صريحاً أو فحوى و من أتجر بمال الطفل و لم يكن أباً و إن علا كان الربح لليتيم إن لم يكن ولياً و إن نواه لنفسه و كذا لو كان ولياً و لكنه غير ملي فإن لم يربح المال بطل العقد من غير الولي فإن لم يربح المال بطل العقد من غير الولي و غير الولي الملي و لحصول الإجازة السماوية في الأول دون الثاني و يجوز للولي الملي أن يتجر مع الملاءة بمال اليتيم لنفسه و يكون قرضاً عليه و لا يشترط الرهن عليه و الضمين نعم يشترط ذلك في الأجنبي

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست